الأستاذ لشهب يونس
المدير العام
الجنـسية : المزاج : الـبـلـد : نوع المتصفح : الهواية : المهنة : الجنس : الْمَشِارَكِات : 21381 العمر : 29 تاريخ التسجيل : 01/02/2009 السٌّمعَة : 751 نقاط : 1041653 توقيع المنتدى :
| موضوع: وجوب إخراج زكاة المال الثلاثاء أغسطس 14, 2012 5:57 pm | |
| |
بسم الله الرحمن الرحيم
وجوب إخراج زكاة المال
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (( من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثّل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزميه- يعني شدقيه- ثم يقول: أنا مالك، أن كنزك. ثم تلا: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [آل عمران: 180] رواه البخاري[1]، ولمسلم عن جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (( ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه، فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته، فأنا عنه غني، فإذا رأى أن لأبد منه سلك يده في فيه، فيضمها [2] قضم الفحل)) رواه مسلم[3].
يتعلقبهذاالحديثفوائد:
الفائدةالأولى:
الزكاةُ أحدُ أركان الإسلام ومبانيه العظام وهي قرينه الصلاة في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل، وقد أجمع المسلمون على فرضيتها إجماعا قطعيا، فمن أنكر وجوبها مع علمه به فهو كافر خارج عن الإسلام، ومن بخل بها أو انتفص منها شيئا فهو من الظالمين المتعرضين للعقوبة في الدنيا والآخرة، وفي الحديث ترهيب شديد من تركها والتهاون في إخراجها، فالواجب على المسلم إخراجها طيبة بها نفسه، عن عبد الله بن معاوية الغاضري -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (( ثلاث من فعلهن فقد طَعِمَ طَعْمَ الإيمان)) وذكر منها: (( وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه)) رواه أبو داود والبيهقي[4]، ومن منعها وجب على الحاكم أخذها منه مع تعزيزه، فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة القشيري -رضي الله عنه- قال: سمعت نبي الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (( من اعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى)) رواه أحمد أبو داود والنسائي، وقال الإمام أحمد إسناده صالح، وصححه ابن خزيمة والحاكم وغيرهم[5].
الفائدة الثانية:
من الأموال التي تجب فيها الزكاة: الأوراق النقدية، وهي تقوم مقام الذهب والفضة، فإذا بلغت نصاب الذهب أو الفضة وجبت فيها الزكاة، ويقدر نصاب الأوراق النقدية اليوم بالفضة لأنها أرخص من الذهب فتبلغ نصابها قبله، فإذا ملك المسلم ما يعادل قيمة(595) جراما من الفضة وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وقيمة جرام الفضة تتغير من وقت لآخر، فمن كان عنده مال قليل لا يدري هل بلغ النصاب أم لا فإنها يسأل تجار الفضة عن قيمة جرام الفضة، ثم يضربه في (595)، والناتج هو النصاب، وليعلم أن الزكاة تجب في جميع الأوراق النقدية التي يملكها المسلم؛ ولو كان يجمعها لبناء منزل أو زواج أو شراء سيارة أو غير ذلك من الحوائج؛ إذا حال عليه الحول وهي في ملكه.
الفائدة الثالثة:
من الأموال التي تجب فيها الزكاة: عروض التجارة وهي: كل ما أعد للبيع والشراء من أجل الربح والتكسب ويشمل ذلك جميع أنواع الأموال من العقارات والسيارات، والملابس والأقمشة، والحديد، والأخشاب والمواد الغذائية، والحيوانات وغيرها مما أعد للتجارة.
وطريقة إخراج زكاتها: أن تقوم البضائع المعدة للبيع عند حلول وقت الزكاة بما تساويه في هذا الوقت، والأقرب في طريقة تقويمها: أن تقدر قيمتها بما لو باعها وقت حولان الحول بجملتها كما تساوي، فيخرج زكاته بحسب ذلك، سواء أكانت قيمتها بقدر ثمنها الذي اشتراها به أم أقل أم اكثر، ويضاف إليها السيولة الناتجة عنها مما لا يزال باقيا في يده ولم يستهلك، ثم يخرج منها ربع العشر، فإن اختلف التقدير فالأولى أن يحتاط ويخرج ما يكون به براءة ذمته.
ولا يدخل في التقويم الأشياء التي لا تعد للبيع، مثل: الرفوف والديكورات والثلاجات التي في البقالات ونحوها.
وليعلم أم من خسر في تجارته أو في الأسهم أو غيرها فإنه لا علاقة للخسارة بوجوب الزكاة من عدمه، فالزكاة واجبة بملك المال؛ وما دام الإنسان يملك مالا زكويا يبلغ النصاب فالواجب عليه إخراج الزكاة منه إن مضى عليه عام هجري كامل، سواء أكان رابحا أم خاسرا.
[1] رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة2/508 (1338)، وقول : [ شجاع أقرع] يعني: الحية الذكر الذي تقرع رأسه أي: تمعط لكثرة سمه، وقوله: [له زبيبتان] هما الزبدتان اللتان في الشدقين ( فتح الباري3/270).
[2] قضم يقضم مثل: سمع يسمع ( القاموس ص 1037) وفهم يفهم ( مختار الصحاح ص 566)، وهو الأكل بأطراف الأسنان، ويقابله: الخضم، وهو: الأكل بجميع الفم.
[3] رواه مسلم في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة2/684 ( 988).
[4] رواه أبو داود في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة2/103(1582) والبيهقي في السنن الكبرى 4/95، والطبراني في المعجم الصغير( الروض الداني) ص 334(555) ومسند الشاميين 3/ 97 (1870)، وانب أبي عاصم في الآحاد والمثاني2/300(1062) والبخاري في التاريخ الكبير5/31، وصححه الألباني وفي السلسلة الصحيحة 3/38 (1046).
[5] رواه أحمد 5/4، وأبو داود في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة 2/101 (1575)، سنن النسائي في كتاب الزكاة، باب عقوبة مانع الزكاة5/15- 16(2444)، وصححه ابن خزيمة4/18(2266)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين1/554، وهو حديث حسن صحيح، قال الإمام أحمد لما سئل عن إسناده: صالح الإسناد( البدر المنير5/487، والتلخيص الخبير2/161، والمحرر 1/339) وقال ابن عبد الهادي: الحديث صحيح( المحرر1/339)، وقواه ابن القيم في تهذيب السنن4/319، ورد على من ضعفه وقال: ليس لمن رد هذا الحديث حجة، ا هـ وحسنه ابن الملقن والمنذري( البدر المنير5/487).
عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري
|
| |
|