منــــتديات الرفـــيــق للتــعلـــيم
 وجوب إخراج زكاة المال R2a20texcj3r
منــــتديات الرفـــيــق للتــعلـــيم
 وجوب إخراج زكاة المال R2a20texcj3r
منــــتديات الرفـــيــق للتــعلـــيم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منــــتديات الرفـــيــق للتــعلـــيم

إنتظروا منا الأعمال المميزة يوميا
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
(https://rafik4educ.yoo7.com/) أين تجد العديد من الملفات الأخرى في منــــتديات الرفـــيــق للتــعلـــيم يمكن تحميلها من روابط مباشرة و بسهولة تامة مجانا ، من أجل إستمرار الموقع و إستفادتنا من العديد من المزايا الأخرى من طرف صاحب الاستضافة للموقع نرجوك أن تقوم بالضغط على الاعلانات الموجودة في الموقع عند زيارتك له.مع تحيات مدير الموقع :حسام الدين وتواصلوا معنا عبر البريد الالكتروني :houcem43@gmail.com
Cool Blue Outer
Glow Pointer

 

  وجوب إخراج زكاة المال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الأستاذ لشهب يونس
المدير العام

المدير العام
الأستاذ لشهب يونس


الأوسمة وسام الاداري المميز
 وجوب إخراج زكاة المال 41627710
الجنـسية : gzaery
المزاج المزاج :  وجوب إخراج زكاة المال Pi-ca-20
الـبـلـد : الجزائر
نوع المتصفح : fmfire
الهواية : chess
المهنة : studen
الجنس : ذكر
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 21381
العمر العمر : 29
تاريخ التسجيل : 01/02/2009
السٌّمعَة السٌّمعَة : 751
نقاط نقاط : 1041653
توقيع المنتدى : توقيع المنتدى + دعاء

 وجوب إخراج زكاة المال Empty
مُساهمةموضوع: وجوب إخراج زكاة المال    وجوب إخراج زكاة المال Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 14, 2012 5:57 pm



بسم الله الرحمن الرحيم

وجوب إخراج زكاة المال




عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه
وسلم-: (( من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثّل له يوم القيامة شجاعا أقرع
له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزميه- يعني شدقيه- ثم يقول:
أنا مالك، أن كنزك. ثم تلا: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ
يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ
بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [آل عمران: 180] رواه البخاري[1]،
ولمسلم عن جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((
ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه
فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه، فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته، فأنا عنه غني،
فإذا رأى أن لأبد منه سلك يده في فيه، فيضمها [2] قضم الفحل)) رواه
مسلم[3].




يتعلقبهذاالحديثفوائد:

الفائدةالأولى:

الزكاةُ أحدُ أركان الإسلام ومبانيه العظام وهي قرينه
الصلاة في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل، وقد أجمع المسلمون على فرضيتها
إجماعا قطعيا، فمن أنكر وجوبها مع علمه به فهو كافر خارج عن الإسلام، ومن
بخل بها أو انتفص منها شيئا فهو من الظالمين المتعرضين للعقوبة في الدنيا
والآخرة، وفي الحديث ترهيب شديد من تركها والتهاون في إخراجها، فالواجب على
المسلم إخراجها طيبة بها نفسه، عن عبد الله بن معاوية الغاضري -رضي الله
عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (( ثلاث من فعلهن فقد طَعِمَ
طَعْمَ الإيمان)) وذكر منها: (( وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه)) رواه أبو
داود والبيهقي[4]، ومن منعها وجب على الحاكم أخذها منه مع تعزيزه، فعن بهز
بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة القشيري -رضي الله عنه- قال: سمعت
نبي الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (( من اعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن
منعها فإنا آخذوها منه وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى)) رواه
أحمد أبو داود والنسائي، وقال الإمام أحمد إسناده صالح، وصححه ابن خزيمة
والحاكم وغيرهم[5].



الفائدة الثانية:

من الأموال التي تجب فيها الزكاة: الأوراق النقدية، وهي تقوم مقام الذهب
والفضة، فإذا بلغت نصاب الذهب أو الفضة وجبت فيها الزكاة، ويقدر نصاب
الأوراق النقدية اليوم بالفضة لأنها أرخص من الذهب فتبلغ نصابها قبله، فإذا
ملك المسلم ما يعادل قيمة(595) جراما من الفضة وحال عليه الحول وجبت فيه
الزكاة، وقيمة جرام الفضة تتغير من وقت لآخر، فمن كان عنده مال قليل لا
يدري هل بلغ النصاب أم لا فإنها يسأل تجار الفضة عن قيمة جرام الفضة، ثم
يضربه في (595)، والناتج هو النصاب، وليعلم أن الزكاة تجب في جميع الأوراق
النقدية التي يملكها المسلم؛ ولو كان يجمعها لبناء منزل أو زواج أو شراء
سيارة أو غير ذلك من الحوائج؛ إذا حال عليه الحول وهي في ملكه.



الفائدة الثالثة:

من الأموال التي تجب فيها الزكاة: عروض التجارة وهي: كل ما أعد للبيع
والشراء من أجل الربح والتكسب ويشمل ذلك جميع أنواع الأموال من العقارات
والسيارات، والملابس والأقمشة، والحديد، والأخشاب والمواد الغذائية،
والحيوانات وغيرها مما أعد للتجارة.



وطريقة إخراج زكاتها: أن تقوم البضائع المعدة للبيع عند
حلول وقت الزكاة بما تساويه في هذا الوقت، والأقرب في طريقة تقويمها: أن
تقدر قيمتها بما لو باعها وقت حولان الحول بجملتها كما تساوي، فيخرج زكاته
بحسب ذلك، سواء أكانت قيمتها بقدر ثمنها الذي اشتراها به أم أقل أم اكثر،
ويضاف إليها السيولة الناتجة عنها مما لا يزال باقيا في يده ولم يستهلك، ثم
يخرج منها ربع العشر، فإن اختلف التقدير فالأولى أن يحتاط ويخرج ما يكون
به براءة ذمته.



ولا يدخل في التقويم الأشياء التي لا تعد للبيع، مثل: الرفوف والديكورات والثلاجات التي في البقالات ونحوها.



وليعلم أم من خسر في تجارته أو في الأسهم أو غيرها فإنه لا علاقة
للخسارة بوجوب الزكاة من عدمه، فالزكاة واجبة بملك المال؛ وما دام الإنسان
يملك مالا زكويا يبلغ النصاب فالواجب عليه إخراج الزكاة منه إن مضى عليه
عام هجري كامل، سواء أكان رابحا أم خاسرا.






[1] رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة2/508 (1338)،
وقول : [ شجاع أقرع] يعني: الحية الذكر الذي تقرع رأسه أي: تمعط لكثرة سمه،
وقوله: [له زبيبتان] هما الزبدتان اللتان في الشدقين ( فتح الباري3/270).


[2] قضم يقضم مثل: سمع يسمع ( القاموس ص 1037) وفهم يفهم ( مختار الصحاح
ص 566)، وهو الأكل بأطراف الأسنان، ويقابله: الخضم، وهو: الأكل بجميع
الفم.


[3] رواه مسلم في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة2/684 ( 988).


[4] رواه أبو داود في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة2/103(1582)
والبيهقي في السنن الكبرى 4/95، والطبراني في المعجم الصغير( الروض الداني)
ص 334(555) ومسند الشاميين 3/ 97 (1870)، وانب أبي عاصم في الآحاد
والمثاني2/300(1062) والبخاري في التاريخ الكبير5/31، وصححه الألباني وفي
السلسلة الصحيحة 3/38 (1046).


[5] رواه أحمد 5/4، وأبو داود في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة
2/101 (1575)، سنن النسائي في كتاب الزكاة، باب عقوبة مانع الزكاة5/15-
16(2444)، وصححه ابن خزيمة4/18(2266)، والحاكم في المستدرك على
الصحيحين1/554، وهو حديث حسن صحيح، قال الإمام أحمد لما سئل عن إسناده:
صالح الإسناد( البدر المنير5/487، والتلخيص الخبير2/161، والمحرر 1/339)
وقال ابن عبد الهادي: الحديث صحيح( المحرر1/339)، وقواه ابن القيم في تهذيب
السنن4/319، ورد على من ضعفه وقال: ليس لمن رد هذا الحديث حجة، ا هـ وحسنه
ابن الملقن والمنذري( البدر المنير5/487).


عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري


_________________


 وجوب إخراج زكاة المال 011




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/RafikEducation/
 
وجوب إخراج زكاة المال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا للشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله
»  هل يجوز إخراج المبتدعة من المساجد
»  وجوب الزكاة
»  وجوب التعاون على البر والتقوى
»  باب وجوب صوم رمضان2==========صحيح البخاري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــــتديات الرفـــيــق للتــعلـــيم :: ˆ~¤®§][©][ المنتديات الإسلامية ][©][§®¤~ˆ :: الدعوة والإرشاد-
انتقل الى:  
حقوق المنتدى

الساعة الانبتوقيت الجزائــر
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات الرفيق للتعليم
Powered by phpBB2 ® Rafik4Educ.yoo7.com
Rafik4Educ.yoo7.com
حقوق الطبع والنشر©2009 - 2019

»»يرجى التسجيل بايميل صحيح حتى لا تتعرض العضوية للحذف و حظر الآى بى
.:: لمشاهدة أحسن للمنتدى يفضل جعل حجم الشاشة (( 1024 × 780 )) و متصفح فايرفوكس ::.

جميع المواضيع و الردود تعبر عن راي صاحبها ولا تعبر عن رأي إدارة منتديات الرفيق للتعليم بــتــاتــاً
»»إبراء ذمة إدارة المنتدى ، امام الله وامام جميع الزوار والاعضاء ، على مايحصل من تعارف بين الاعضاء او زوار على مايخالف ديننا الحنيف ، والله ولي التوفيق


للتسجيل اضغط هـنـا