40 مسألة مهمة في المسح على الخفين لفضيلة الشيخ المحدث : خالد بن عبدالعزيز الهويسين



محمد بن شاوي العنـزي


1- المسح لغة: ضد الغسل . واصطلاحاً : إمرار اليد على الشيء ؛ ومنه مسح فلان الحائط ، أي: مرَّ عليه بيده.
2-
قال الإمام أحمد –رحمه لله - ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه
أربعون حديثاً عن النبي - صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم- ، قال الحسن
البصري -رحمه الله -: روى أحاديث المسح سبعون رجلاً من الصحابة -رضي الله
عنهم- من فعل النبي - صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم- وقوله .
3- ما
يمسح عليه : أ- الخُف :ما يُلبس في الرِّجل من جلد ، وجمعه خفاف وأخفاف .
ب- الجورب : ما يلبس في الرِّجل مطلقاً ، وجمعه جوارب . ج - جرموق : خف
قصير يُلبس على خف آخر .
4- شروط المسح على (( الخف والجورب والجرموق
)) منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه : أ- أن يلبسها على طهارة كاملة .
ب - أن يكونا سميكين وفيه خلاف ، ولا بأس بالمسح على الشفاف والأحوط أن
يكون سميكاً . ج - ألا يكونا مغصوبين . د- ألا يكونا من مُحرَّم كجلد كلب
أوخنـزير . هـ - أن يستر محل الفرض ، وهو تجاوز الكعبين . و- نزعه بعد
انتهاء المدة (( مدة المسح )) .
5- مدة المسح : للمقيم يوم وليلة ،
وللمسافر ثلاث أيام بلياليهن . وبعضهم أجاز المسح في السفر أكثر من ثلاثة
أيام لحديث : " امسح ما شئت " وهو حديث ضعيف باتفاق العلماء كما قال
النووي – رحمه الله - .
6- كيفية المسح : عند البيهقي ، عن المغيرة -
رضي الله عنه - : أنه كان يمسح باليد اليمنى على الرِّجل اليمنى مفرجة
الأصابع ، واليسرى على اليسرى . هذه هي الطريقة الصحيحة ؛ والسُنَّة :
أَنْ يبدأ من أول أصابع القدم حتى أول الساق مرة واحدة .
7- لو اقتصر بالمسح على الخفين بيدٍ واحدة جاز ذلك .
8- لو مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى في لحظة واحدة جاز وصح مسحه .
9-
حديث أن الرسول - صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم- كان يمسح على أعلى الخف
وأسفله حديث لا يصح رواه احمد وضعفه ، ورواه الترمذي وقال : إنه معلول .
بل ثبت عن علي - رضي الله عنه - ما يناقض ذلك بإسناد صحيح : " لو كان
الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه " وهو موقوف على علي -
رضي الله عنه - .
10- متى يبدأ المسح ؟ فيه قولان : الأول : أنه من أول حدث بعد لبس . الثاني : أنه من أول مسح بعد لبس . والتحقيق القول الأول .
11- إذا شك في انتهاء مدة المسح ، أو متى لَبِسه ؟ وجب خَلْعُهُ .
12- إذا مسح باطن الخف فقط دون ظاهرة لا تصح طهارته ، وإن مسح الباطن والظاهر كُرِه ، وصحت طهارته .
13- إذا غسل الخف ولم يمسحه ، تارة يصح ، وتارة لا يصح .فيصح إذا نواه ( مع الكراهة ) ، ولا يصح إذا لم ينوه .
14-
إذا كان في الخف خروق وشقوق ، قال أهل العلم : إذا كانت يسيرة وصغيرة فلا
بأس بالمسح عليه. والتحقيق جواز المسح على الخف الذي كثرت شقوقه .
15- إذا كثرت شقوقه وخروقه ولا يستطيع المشي عليه ، وذلك لسقوطه وعدم ثبوته فلا يمسح عليه .
16- لو لَبَس خفاً على طهارة كاملة ، ثم أراد أن يلبس خفاً آخر فله أن يلبس ما شاء مالم تنتقض طهارته .
17- لو لَبَس خفا على طهارة كاملة ، وصلى فرضاً وبعد الصلاة انتقض وضوؤه ثم خلعه فلا يلبسه حتى يتوضأ .
18- لو أنه توضأ ولبس الخف ثم صلى ثم نزعه ولبسه مرة أخرى فلا ينتقض وضوؤه ولو فعل ذلك مائة مرة مالم يُحدث .
19-
لو لبس الخف على طهارة وانتقض وضوؤه ثم لبس خفاً آخر فإذا أرد المسح
مَسَحَ على الذي تحت ( الموالي للرِّجل ) ولا يمسح على الذي فوق ، والمسح
: أن يخلع الذي فوق ويمسح على الذي تحت أو أن يُدخل يده ويمسح على الذي
تحت إذا كان الذي فوق واسعاً .
20- إذا لبس الخف في الحضر وانتقض وضوؤه
في الحضر ثم سافر ولم يمسح إلا في السفر ، فعلى قول إن المسح يكون من أول
حدث بعد لبس فيمسح مسح مقيم . وعلى قول أن المسح يكون من أول مسح بعد لبس
فيمسح مسح مسافر.
21- إذا لبس الخف في الحضر وسافر ولم ينقض وضوؤه ولم يمسح إلا في السفر فيسمح مسح مسافر .
22-
مسألة قد تحصل في الطائرة وذكرها أهل العلم ، لو لبس خفاً في الحضر والآخر
في السفر، كمن لبس الأول في الطائرة وهي على الأرض ، ولبس الثاني بعدما
أقلعت من على الأرض ، فهل يمسح مسح مقيم أو مسح مسافر؟ قيل : يمسح مسح
مسافر إذا لم ينقض وضوؤه . وقيل : يمسح مسح مقيم .والأول هو الصحيح ؛ إذا
لم ينقض وضوؤه .
23- لو لبس الخف على طهارة كاملة ثم لبس عليه خفاً آخر
قبل انتقاض الطهارة ثم انتقضت طهارته ومسح فأراد أن يخلع الخف الأعلى فهل
يلزمه خلع الآخر أو لا ؟ عند الحنابلة : أنه يلزمه خلع الآخر لأنهما أصبحا
خفاً واحداً ، والتحقيق : أنه لا يلزم ذلك إلا أن يريد الاحتياط .
24- إذا خلع أحد الخفين بعد انتقاض طهارته وجب خلع الثاني وغسل القدمين .
25- لو لبس خفاً واحداً في إحدى قدميه ، ثم انتقض وضوؤه قبل لبس الآخر بطل وضوؤه ولا يصح المسح .
26-
لو أدخل إحدى قدميه في خف بعد غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف أي أنه
لم يدخلهما على طهارة كاملة، فهل يجوز المسح ؟ قيل: يجوز، وقيل:لا يجوز ؛
لأنه لم يدخلهما على طهارة كاملة وهو الصحيح .
27- إذا لم يكن إلا
رِجْل واحدة ، فهل يجوز له لبس الخف الواحد والمسح عليه أو يقال له: اغسل
هذه الواحدة ؟ الجواب : يجوز له أن يلبس خفاً واحداً ويمسح عليه .
28- لو لبس خفاً واحداً فهل يجوز له مسح رِجْل واحدة وغسل الأخرى ؟ الجواب : لا تصح الطهارة .
29- لو لبس خفين وانتقضت طهارته ثم مسح عليهما ثم خلع أحد الخفين وجب خلع الأخر.
30- إذا لبس الخف في الحضر ثم سافر ولم ينتقض وضوؤه ولم يمسح فله مسح المسافر .
31- هل يجوز مسح العاصي في سفره ؟ قيل :لا تستباح العبادة ، والرخصة تكون للطائعين ، وقيل : يجوز وهو الصحيح وكذلك في الحضر .
32- كل ما في الوضوء ينطبق على المسح على الخفين ، كجواز تقديم مسح اليسرى على اليمنى كتقديم غسلها في الوضوء .
33- لو أن إنساناً لبس خفيه في سفر وليس عنده ماء فإنه يتيمم ولا ينـزع خفيه عند التيمم بل يتيمم على الصفة المعروفة فقط .
34-
ليس هناك توقيت يوم وليلة أو ثلاث أيام حال التيمم للابس الخف كما هو
الحال للابسه بعد الوضوء ، فكلما انتقضت طهارته تيمم مع الخف ولا يكون له
توقيت كالمسح بعد الوضوء ، وإذا وجد الماء ينـزع خفيه ويتوضأ إذا لم تنتهي
مدة المسافر ثلاثة أيام أو المقيم يوم وليلة .
35- يصح المسح على خف حرير للنساء دون الرجال ، والخنثى لا يمسح على الحرير ولا يلبسه لاحتمال أن يكون رجلاً .
36-
إذا مسح في السفر ثم عاد لبلده ، فان كان قد مسح مدة يوم وليلة فقد انتهت
مدته ، وإن كان مسح أقل من يوم وليلة فله أن يتم مدة مسح المقيم 24ساعة .
37- إذا انتهت مدة المسح وهو على طهارة انتقضت طهارته بانتهاء مدة المسح ، على القول المختار .
38- إذا نسي ومسح بعد انتهاء مدة المسح ثم صلى فصلاته باطله ؛ لأن وضوءه باطل ، وعليه أن يعيد الصلاة فوراً .
39-
هل الأفضل غسل الرجلين أو المسح على الخفين ؟ الأفضل ألا يتكلف الإنسانُ
ضدَ حاِله ، فان كان لابساً للخفين فالأفضل له المسح ، وإن لم يكن لابساً
للخفين فالأفضل له الغسل .
40- مكروهات المسح على الخفين : ( أ ) الزيادة في المسح على واحدة . ( ب ) غسل الخف . ( ج ) أن يمسح مع ظاهره باطنه .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

راجعها
بالزيادات الجديدة على فضيلة الشيخ المحدث : خالد بن عبدالعزيز الهويسين –
حفظه الله – الأستاذ: محمد بن شاوي العنـزي يوم الأحد الثالث من محرم لعام
1431 هـ