الأستاذ لشهب يونس
المدير العام
الجنـسية : المزاج : الـبـلـد : نوع المتصفح : الهواية : المهنة : الجنس : الْمَشِارَكِات : 21381 العمر : 29 تاريخ التسجيل : 01/02/2009 السٌّمعَة : 751 نقاط : 1041873 توقيع المنتدى :
| موضوع: لا يجوز التامين على الحياة و الممتلكات الجمعة أغسطس 24, 2012 7:51 am | |
| |
بسم الله الرحمان الرحيم
تأمين على الحياة هو عقد تأمين يبرم بين صاحب بوليصة التأمين وشركة تأمين ، بتفق فيه على أن تقوم شركة التامين بدفع مبلغا معينا من المال في حالة وفاة صاحب البوليصة إلى ورثته. ويقوم صاحب البوليصة نظير ذلك مبلغا من المال على أقساط شهرية أو مبلغا من المال دفعة واحدة ، ويحدد العقد فترة سريان العقد. وفي الولايات المتحدة الأمريكية يتفق في العقد عادة على المبلغ الذي تقوم بدفعة الشركة إلى الورثة في حالة وفاة صاحب البوليصة.
حكمه في الاسلام
الشيخ عبد العزيز بن باز:
ما حكم التأمين - سواء كان على الحياة أو على الممتلكات -؟
التأمين على الحياة والممتلكات محرم؛ لا يجوز لما فيه من الغرر والربا.وقد حرم الله عز وجل جميع المعاملات الربوية، والمعاملات التي فيها الغرر؛ رحمة للأمة، وحماية لها مما يضرها، قال الله سبحانه وتعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر وبالله التوفيق.صالح المنجد:التأمين علي الحياة حلال أم حرام ؟ وحكم العاملين في شركات التأمين علي الحياة ؟.
التأمين على الحياة من أنواع التأمين التجاري ، وهو محرم ؛ لما فيه من الجهالة والربا والميسر ، وأكل المال بالباطل . والعمل في شركات التأمين التجاري لا يجوز ؛ لأنه من التعاون على الإثم ، وقد نهى الله عن ذلك بقوله سبحانه : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة / 2 . [b]
ثانياً :
الأجور والأموال التي اكتسبتها من العمل في تلك الشركة قبل علمك بالتحريم لا بأس من الانتفاع بها لقول الله تعالى : ( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ) البقرة / 275 .
وأما ما أخذته من الشركة من أموال بعد علمك بالتحريم فعليك أن تتخلص منه لأنه مال محرم ، وتنفقه في أوجه الخير والبر
[b]ما حكم التأمين على رخصة قيادة السيارة ، فإذا حصل حادث فإن شركة التأمين تتحمل للطرف الثاني الأضرار التي حصلت من هذا الحادث [b]
وجه هذا السؤال للأستاذ الدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان ، عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً ، فأجاب : " لا يجوز التأمين على الرخصة ؛ لأنه تأمين على صاحبها عن الحوادث ضد الغير، وهذا النوع من التأمين من التأمين التجاري البحت المحرم شرعاً [b]
- فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، حيث سئل ما نصه : " ظهر حديثاً ما يعرف بالتأمين، التأمين على الأموال والتجارات والسيارات، وظهرت شركات في هذا، ويؤمنون على السيارات بمعنى: إذا صار للسيارة حادث يضمنون ثمنها ويضمنون لو صار هناك قتلى نتيجة الحادث فيدفعون الدية، فما توجيهكم حيث يسمونه بالتأمين التعاوني من باب التعاون، فما توجيهكم في هذا جزاكم الله خيراً؟ فأجاب : حسب ما ذكرت نرى أن هذا محرم، يعني: أن يدفع صاحب السيارة كل شهر كذا وكذا أو كل سنة كذا وكذا للشركة، وتقوم الشركة بضمان الحادث الذي ينتج من هذه السيارة، نرى أن هذا حراماً [b] فتاوى اللجنة الدائمة (15/297 [b] لا يجوز للمسلم أن يؤمّن على نفسه ضد المرض ، سواء كان في بلاد إسلامية أم في بلاد الكفار؛ لما في ذلك من الغرر الفاحش والمقامرة
الشيخ ابن جبرين : [b] ا حكم التأمين الصحي ؟ حيث إن الدولة تأخذ أو تقتطع جزءا من أجر العامل لصالح صندوق الضمان الاجتماعي (التأمين) بشكل إجباري ، وما حكم استرجاع ثمن الأدوية من هذا الصندوق كتعويض ؟
فأجاب :
" إن التأمين كله بدعة ، وعمل حادث لا أصل له في الشرع ، سواء التأمين على الأنفس عن الحوادث وللعلاج ، أو على المال أو على السيارات أو على الأولاد ، وذلك أنه داخل في الغرر ، وأكل المال بالباطل
الشيخ الالباني: [b]
[b] [b]يا شيخ حول حكم التأمين اختلفوا في مسألة التأمين منهم من أجازها ، منهم من حرمها ، منهم أباحها منهم من حدد أنواع حرام وأنواع حلال فإذا تفضل فضيلتك أعطينا رأيك في المسألة وجزاك الله خيرا
الشيخ : الـتأمين بكل أنواعه هو نوع من القمار الذي حدث في العصر الحاضر فلا يجوز أي نوع من التأمينات سواء كانت على السيارات أو على العقارات أو على الأشخاص أو أي شيء من أمورالمادة ذلك لأن في التأمين بكل أنواعه ليس يقابله من المؤمّن عنده عمل تقوم به سوى الحظ والياناصيب ولذلك فلا فرق بين ما يسمى اليوم تأمينا وبين ما يسمى نصيبا وبين ما يسمى نصيبا خيريا وبين قوله تعالى : (( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام )) الميسر هو القمار وربنا عز وجل حينما حرم الميسر وما ألحق به من القمارات الحديثة فذلك لأنه ليس قائما على جهد ، وعلى تعب يقوم به الإنسان الذي قد يتعرض للربح ، وهو الغالب وقد يتعرض للخسران وهو النادر بخلاف التأمي
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b] المصدر:مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع عشر لابن باز الإسلام سؤال وجواب فتاوى اللجنة الدائمة (15/297
[b] [b]الشريط 420 من سلسلة الهدى و النور لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله [/b][/b][/b] [/b] |
| |
|