منــــتديات الرفـــيــق للتــعلـــيم
 الخلاصة في أحكام وفتاوى رمضان.. زكاة الفطر R2a20texcj3r
منــــتديات الرفـــيــق للتــعلـــيم
 الخلاصة في أحكام وفتاوى رمضان.. زكاة الفطر R2a20texcj3r
منــــتديات الرفـــيــق للتــعلـــيم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منــــتديات الرفـــيــق للتــعلـــيم

إنتظروا منا الأعمال المميزة يوميا
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
(https://rafik4educ.yoo7.com/) أين تجد العديد من الملفات الأخرى في منــــتديات الرفـــيــق للتــعلـــيم يمكن تحميلها من روابط مباشرة و بسهولة تامة مجانا ، من أجل إستمرار الموقع و إستفادتنا من العديد من المزايا الأخرى من طرف صاحب الاستضافة للموقع نرجوك أن تقوم بالضغط على الاعلانات الموجودة في الموقع عند زيارتك له.مع تحيات مدير الموقع :حسام الدين وتواصلوا معنا عبر البريد الالكتروني :houcem43@gmail.com
Cool Blue Outer
Glow Pointer

 

  الخلاصة في أحكام وفتاوى رمضان.. زكاة الفطر

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
خالد العملاق
المشرف المميز
المشرف المميز
خالد العملاق


الأوسمة وسام الاشراف العام
 الخلاصة في أحكام وفتاوى رمضان.. زكاة الفطر 41627710
الجنـسية : gzaery
المزاج المزاج :  الخلاصة في أحكام وفتاوى رمضان.. زكاة الفطر Pi-ca-10
الـبـلـد : الجزائر
نوع المتصفح : fmfire
الهواية : readin
المهنة : studen
الجنس : ذكر
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 1773
العمر العمر : 29
تاريخ التسجيل : 24/03/2010
السٌّمعَة السٌّمعَة : 253
نقاط نقاط : 270853
توقيع المنتدى : توقيع المنتدى + دعاء

 الخلاصة في أحكام وفتاوى رمضان.. زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: الخلاصة في أحكام وفتاوى رمضان.. زكاة الفطر    الخلاصة في أحكام وفتاوى رمضان.. زكاة الفطر Icon_minitimeالإثنين يونيو 17, 2013 8:26 pm




تعريف زكاة الفطر:

(الزكاة في اللغة: النماء، والزيادة، والصلاح، وصفوة الشيء، وما أخرجته من مالك لتطهره به.

 

والفطر: اسم مصدر من قولك: أفطر الصائم إفطارا.

 

وأضيفت الزكاة إلى الفطر؛ لأنه سبب وجوبها، وقيل لها فطرة، كأنها من الفطرة التي هي الخلقة[1].

 

قال النووي: (زكاة الفطر، وصدقة الفطر، ويقال للمُخْرَج: فطرة، وهي اصطلاحية للفقهاء، كأنها من الفطرة التي هي الخلقة: أي زكاة الخلقة)[2].

 

وفي الاصطلاح: (هي الصدقة تجب بالفطر من رمضان، طهرة للصائم: من اللغو، والرفث).

 

ونسبت إلى الفطر من باب تسمية المسبب بسببه، وأضيفت إلى الفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان، وقيل هي مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة، فتلخص أن صدقة الفطر تجب على الأبدان فهي زكاة بدنية لا مالية، قال ابن تيمية: (وصدقة الفطر من جنس الكفارات هذه معلقة بالبدن وهذه معلقة بالبدن بخلاف صدقة المال فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله)[3].

 

حكمها:

زكاة الفطر واجبة[4]، فعن ابن عمر - رضي الله عنه -  أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين"[5]،  وعن ابن عباس مقال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"[6].

 

على من تجب؟

قال ابن قدامة:: (وجملته أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم، مع الصغر والكبر، والذكورية والأنوثية في قول أهل العلم عامة، وتجب على اليتيم، ويخرج عنه وليه من ماله، وعلى الرقيق)[7].

 

اختلفوا في لزوم النصاب: فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم اشتراط ملك النصاب في وجوب زكاة الفطر. وذهب الحنفية إلى اشتراط النصاب الذي تجب فيه الزكاة من أي مالٍ كان، والراجح قول الجمهور لحديث ابن عمر السابق، (فتجب على من يملك يوم العيد وليلته صاع، زائد عن قوته وقوت عياله، وحوائجه الأصلية)[8].

 

قال ابن المنذر:: (وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم، وأجمعوا على أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر)[9]، واختلفوا فيما وراء ذلك كالزوجة والأولاد إذا كان لهم مال من ورث أو هدية.

 

قال ابن عثيمين: (فالصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه، فتجب على الزوجة بنفسها، وعلى الأب بنفسه، وعلى الابنة بنفسها، ولا تجب على الشخص عمن ينفق عليه من زوجة وأقارب، لحديث ابن عمر م أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين" فهو يدل أن زكاة الفطر فرض على كل مسلم في نفسه، ولأن الأصل في الفرض أنه يجب على كل واحد بعينه دون غيره...... لكن لو أخرجها عمن يعولهم برضاهم فلا بأس بذلك ولا حرج، كما لو قضى إنساناً ديناً عن غيره وهو راضٍ)[10].

 

ويستحب إخراج زكاة الفطر عن الحمل؛ لفعل عثمان - رضي الله عنه -[11].

 

وتخرج عن المملوك يخرجها سيده عنه؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس على المسلم في فرسه، ولا في عبده صدقة إلا صدقة الفطر))[12].

 

الدَيْن لا يمنع زكاة الفطر، و إذا كان الإنسان مديوناً وطالبه صاحب الدين بدينه وليس عنده إلا صاع فإنه يعطيه الصاع و تسقط عنه زكاة الفطر[13].

 

الحكمة من مشروعيتها:

الرفق بالفقراء بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم في يوم يسر المسلمون بقدوم العيد عليهم، وتطهير من وجبت عليه بعد شهر الصوم من اللغو والرفث. فترفع خلل الصوم.فعن ابن عباس م قال: ((فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات))[14].

 

مقدار زكاة الفطر وأنواعها:

مقدارها صاع من قوت البلد، وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه كان يقول: ((كنا نخرج زكاة الفطر: صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب))[15].

 

قال ابن حجر::(وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان، ولا فرق بين الحنطة وغيرها، وهذه حجة الشافعي ومن تبعه)[16].

 

ومقدار الصاع بالتقريب خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وهو أربعة أمداد، والمد ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومدّ يديه بهما، وبه سمي مدّاً، والصاع أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما، قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: (المقدار الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو تقريباً)[17].

 

يقول د. يوسف الأحمد:

والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل ضابط ما يكال، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة" أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح.

 

والصاع من المكيال، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت ت عند أحد طلاب العلم الفضلاء، بسنده إلى زيد بن ثابت ت فأخذت المد وعدلته بالوزن لأطعمة مختلفة، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية:

أولاً:أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه، فوزن (الخضري) يختلف عن (السكري)، و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد، وهكذا. ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع...


ثانياً: أن الصاع النبوي يساوي: (3280 مللتر) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً.


ثالثاً: عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن. فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق (الحساس) وخرجت بالجدول الآتي:

نوعالطعام
وزن الصاع منه بالكيلو
أرز مصري
2.730
أرز أمريكي
2.430
أرز أحمر
2.220
قمح
2.800
حب الجريش
2،380
حب الهريس
2.620
شعير
2.340
تمر)خلاص) غير مكنوز
1.920
تمر (خلاص) مكنوز
2،672
تمر)سكري) غير مكنوز
1.850
تمر (سكري) مكنوز
2.500
تمر (خضري) غير مكنوز
1.480
تمر)خضري) مكنوز
2.360
تمر (روثان) جاف
1،680
تمر)مخلوط) مكنوز
2.800

 

وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي)ا.هـ. من مقال للشيخ د. يوسف الأحمد.

 

إخراج زكاة الفطر بالقيمة:

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز دفع القيمة؛ لأنه لم يرد نص بذلك؛ ولأن القيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا عن تراضٍ منهم، وليس للصدقة مالك معين حتى يجوز رضاه أو إبراؤه.



وذهب الحنفية إلى أنه يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر[18].

 

قال ابن قدامة: (ولا تجزئ القيمة؛ لأنه عدول عن المنصوص)[19].



وقال ابن حجر في فتح الباري:

(وكأن الأشياء التي ذكرها في حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع اختلافها في القيمة دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس).

 

وقال النووي في شرح مسلم:

(ذكر - صلى الله عليه وسلم -أشياء قيمتها مختلفة وأوجب في كل نوع منها صاعاً تدل على أن المعتبر الصاع ولا نظر إلى القيمة)، وقال الشوكاني في نيل الأوطار (تجب الزكاة من المعين ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا عند عدمها وعدم الجنس).

 

وقال ابن تيمية في الاختيارات الفقهية:

(ويجزئه في الفطر من قوت بلده مثل الأرز وغيره ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث ولا يجزئ إخراجها من الثياب والفرش والأواني والأمتعة وغيرها مما سوي طعان الآدميين لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فرضها من الطعام فلا تتعدي ما عينه الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما أنه لا يجزئ إخراج قيمة الطعام لأن ذلك خلاف ما أمر به الرسول - صلى الله عليه وسلم -)، وذُكر عن ابن تيمية أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، ولكنه رخص في إخراج القيمة للحاجة والمصلحة والعدل[20].

 

وقت زكاة الفطر:

(يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصلاة العيد ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإخراجها قبل الصلاة، ولما رواه ابن عباس م أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه بن عمر  م قال: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر من رمضان..)، وقال في آخره (وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين)[21].فمن أخرها عن وقتها فقد أثم وعليه أن يتوب من تأخيره، وأن يخرجها للفقراء)[22].

 

مكان إخراجها:

الأصل في ذلك قول النبي- صلى الله عليه وسلم -لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: ((... فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم))[23].

 

(والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي، وعدم نقلها إلى بلد آخر؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم)[24]. ونقل زكاة الفطر:(لا بأس بذلك يجزئ -إن شاء الله- في أصح قولي العلماء، لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط، وإذا بعثتها لأهلك؛ ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس)[25].

 

وقال ابن القيم:

(وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم - تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه، ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا: أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية)[26].






[1] الموسوعة الفقهية 23/335.

[2] المجموع للنووي، 6/48، وفرضت زكاة الفطر في السنة الثانية للهجرة [فتح القدير للشوكاني، 5/425].

[3] [ابن تيمية - مجموع الفتاوى].

[4] عند الجمهور، بخلاف بعض المتأخرين من أصحاب مالك.

[5] متفق عليه: البخاري، برقم 1503، ومسلم، برقم 984.

[6] أبو داود 1609، وابن ماجة 1827، وحسنه الألباني.

[7] المغني، لابن قدامة، 4/283.

[8] راجع الموسوعة الفقهية 23/337، الكافي  لابن قدامة  2/168، والشرح الممتع 6/153.

[9] الإجماع لابن المنذر، ص 55.

[10] الشرح الممتع 6/156،وهو أوفق للدليل، والجمهور على أنها تجب عليه في كل من تجب عليه نفقتم.

[11] أخرجه ابن أبي شيبة، 3/419، والمقصود ما نُفخ فيه الروح.

[12] أخرجه مسلم، برقم 982.

[13] الشرح الممتع 6/154.

[14] أبو داود، برقم 1609،وابن ماجه،برقم 1827، وحسنه الألباني.

[15] متفق عليه: البخاري برقم 1506، برقم 1508، ومسلم برقم 985.

[16] فتح الباري شرح صحيح البخاري، 3/374.

[17] فتاوى اللجنة الدائمة، 9/371.

[18] [الموسوعة الفقهية، 23/344].

[19] الكافي لابن قدامة، 2/176، المغني 3/65.

[20] راجع فقه الزكاة - د.صلاح الصاوي.

[21] متفق عليه: البخاري، برقم 1511، ومسلم، برقم 984.

[22] فتاوى اللجنة الدائمة -  فتوى: 2896.

[23] متفق عليه: البخاري برقم 1395، ومسلم برقم 19.

[24] مجموع فتاوى ابن باز، 14/213.

[25] مجموع فتاوى ابن باز، 14/214، 215.

[26] زاد المعاد في هدي خير العباد، 2/22.


رابط الموضوع:[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


_________________
 الخلاصة في أحكام وفتاوى رمضان.. زكاة الفطر Attachment
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كريستين
المشرفة المميزة
المشرفة المميزة
كريستين


الأوسمة وسام التواصل
 الخلاصة في أحكام وفتاوى رمضان.. زكاة الفطر 41627710
الجنـسية : gzaery
المزاج المزاج :  الخلاصة في أحكام وفتاوى رمضان.. زكاة الفطر Pi-ca-19
الـبـلـد : الجزائر
نوع المتصفح : netsca
الهواية : painti
المهنة : studen
الجنس : انثى
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 1061
العمر العمر : 27
تاريخ التسجيل : 16/05/2012
السٌّمعَة السٌّمعَة : 168
نقاط نقاط : 135321
توقيع المنتدى : توقيع المنتدى + دعاء

 الخلاصة في أحكام وفتاوى رمضان.. زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: الخلاصة في أحكام وفتاوى رمضان.. زكاة الفطر    الخلاصة في أحكام وفتاوى رمضان.. زكاة الفطر Icon_minitimeالثلاثاء يونيو 18, 2013 10:37 pm

بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/kristin blai gok
 
الخلاصة في أحكام وفتاوى رمضان.. زكاة الفطر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الخلاصة في أحكام وفتاوى رمضان.. أصحاب الأعذار
»  أحكام زكاة الفطر
»  فتاوى أئمة العصر في أحكام زكاة الفطر
»  زكاة الفطر...
» زكاة الفطر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــــتديات الرفـــيــق للتــعلـــيم :: ˆ~¤®§][©][ المنتديات الإسلامية ][©][§®¤~ˆ :: الدعوة والإرشاد-
انتقل الى:  
حقوق المنتدى

الساعة الانبتوقيت الجزائــر
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات الرفيق للتعليم
Powered by phpBB2 ® Rafik4Educ.yoo7.com
Rafik4Educ.yoo7.com
حقوق الطبع والنشر©2009 - 2019

»»يرجى التسجيل بايميل صحيح حتى لا تتعرض العضوية للحذف و حظر الآى بى
.:: لمشاهدة أحسن للمنتدى يفضل جعل حجم الشاشة (( 1024 × 780 )) و متصفح فايرفوكس ::.

جميع المواضيع و الردود تعبر عن راي صاحبها ولا تعبر عن رأي إدارة منتديات الرفيق للتعليم بــتــاتــاً
»»إبراء ذمة إدارة المنتدى ، امام الله وامام جميع الزوار والاعضاء ، على مايحصل من تعارف بين الاعضاء او زوار على مايخالف ديننا الحنيف ، والله ولي التوفيق


للتسجيل اضغط هـنـا