الأستاذ لشهب يونس
المدير العام
الجنـسية : المزاج : الـبـلـد : نوع المتصفح : الهواية : المهنة : الجنس : الْمَشِارَكِات : 21381 العمر : 30 تاريخ التسجيل : 01/02/2009 السٌّمعَة : 751 نقاط : 1045633 توقيع المنتدى :
| موضوع: 40 مسألة مهمة في المسح على الخفين لفضيلة الشيخ المحدث : خالد بن عبدالعزيز الهويسين الثلاثاء يناير 31, 2012 12:40 pm | |
| 40 مسألة مهمة في المسح على الخفين لفضيلة الشيخ المحدث : خالد بن عبدالعزيز الهويسين |
40 مسألة مهمة في المسح على الخفين لفضيلة الشيخ المحدث : خالد بن عبدالعزيز الهويسين
محمد بن شاوي العنـزي
1- المسح لغة: ضد الغسل . واصطلاحاً : إمرار اليد على الشيء ؛ ومنه مسح فلان الحائط ، أي: مرَّ عليه بيده. 2- قال الإمام أحمد –رحمه لله - ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه أربعون حديثاً عن النبي - صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم- ، قال الحسن البصري -رحمه الله -: روى أحاديث المسح سبعون رجلاً من الصحابة -رضي الله عنهم- من فعل النبي - صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم- وقوله . 3- ما يمسح عليه : أ- الخُف :ما يُلبس في الرِّجل من جلد ، وجمعه خفاف وأخفاف . ب- الجورب : ما يلبس في الرِّجل مطلقاً ، وجمعه جوارب . ج - جرموق : خف قصير يُلبس على خف آخر . 4- شروط المسح على (( الخف والجورب والجرموق )) منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه : أ- أن يلبسها على طهارة كاملة . ب - أن يكونا سميكين وفيه خلاف ، ولا بأس بالمسح على الشفاف والأحوط أن يكون سميكاً . ج - ألا يكونا مغصوبين . د- ألا يكونا من مُحرَّم كجلد كلب أوخنـزير . هـ - أن يستر محل الفرض ، وهو تجاوز الكعبين . و- نزعه بعد انتهاء المدة (( مدة المسح )) . 5- مدة المسح : للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاث أيام بلياليهن . وبعضهم أجاز المسح في السفر أكثر من ثلاثة أيام لحديث : " امسح ما شئت " وهو حديث ضعيف باتفاق العلماء كما قال النووي – رحمه الله - . 6- كيفية المسح : عند البيهقي ، عن المغيرة - رضي الله عنه - : أنه كان يمسح باليد اليمنى على الرِّجل اليمنى مفرجة الأصابع ، واليسرى على اليسرى . هذه هي الطريقة الصحيحة ؛ والسُنَّة : أَنْ يبدأ من أول أصابع القدم حتى أول الساق مرة واحدة . 7- لو اقتصر بالمسح على الخفين بيدٍ واحدة جاز ذلك . 8- لو مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى في لحظة واحدة جاز وصح مسحه . 9- حديث أن الرسول - صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم- كان يمسح على أعلى الخف وأسفله حديث لا يصح رواه احمد وضعفه ، ورواه الترمذي وقال : إنه معلول . بل ثبت عن علي - رضي الله عنه - ما يناقض ذلك بإسناد صحيح : " لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه " وهو موقوف على علي - رضي الله عنه - . 10- متى يبدأ المسح ؟ فيه قولان : الأول : أنه من أول حدث بعد لبس . الثاني : أنه من أول مسح بعد لبس . والتحقيق القول الأول . 11- إذا شك في انتهاء مدة المسح ، أو متى لَبِسه ؟ وجب خَلْعُهُ . 12- إذا مسح باطن الخف فقط دون ظاهرة لا تصح طهارته ، وإن مسح الباطن والظاهر كُرِه ، وصحت طهارته . 13- إذا غسل الخف ولم يمسحه ، تارة يصح ، وتارة لا يصح .فيصح إذا نواه ( مع الكراهة ) ، ولا يصح إذا لم ينوه . 14- إذا كان في الخف خروق وشقوق ، قال أهل العلم : إذا كانت يسيرة وصغيرة فلا بأس بالمسح عليه. والتحقيق جواز المسح على الخف الذي كثرت شقوقه . 15- إذا كثرت شقوقه وخروقه ولا يستطيع المشي عليه ، وذلك لسقوطه وعدم ثبوته فلا يمسح عليه . 16- لو لَبَس خفاً على طهارة كاملة ، ثم أراد أن يلبس خفاً آخر فله أن يلبس ما شاء مالم تنتقض طهارته . 17- لو لَبَس خفا على طهارة كاملة ، وصلى فرضاً وبعد الصلاة انتقض وضوؤه ثم خلعه فلا يلبسه حتى يتوضأ . 18- لو أنه توضأ ولبس الخف ثم صلى ثم نزعه ولبسه مرة أخرى فلا ينتقض وضوؤه ولو فعل ذلك مائة مرة مالم يُحدث . 19- لو لبس الخف على طهارة وانتقض وضوؤه ثم لبس خفاً آخر فإذا أرد المسح مَسَحَ على الذي تحت ( الموالي للرِّجل ) ولا يمسح على الذي فوق ، والمسح : أن يخلع الذي فوق ويمسح على الذي تحت أو أن يُدخل يده ويمسح على الذي تحت إذا كان الذي فوق واسعاً . 20- إذا لبس الخف في الحضر وانتقض وضوؤه في الحضر ثم سافر ولم يمسح إلا في السفر ، فعلى قول إن المسح يكون من أول حدث بعد لبس فيمسح مسح مقيم . وعلى قول أن المسح يكون من أول مسح بعد لبس فيمسح مسح مسافر. 21- إذا لبس الخف في الحضر وسافر ولم ينقض وضوؤه ولم يمسح إلا في السفر فيسمح مسح مسافر . 22- مسألة قد تحصل في الطائرة وذكرها أهل العلم ، لو لبس خفاً في الحضر والآخر في السفر، كمن لبس الأول في الطائرة وهي على الأرض ، ولبس الثاني بعدما أقلعت من على الأرض ، فهل يمسح مسح مقيم أو مسح مسافر؟ قيل : يمسح مسح مسافر إذا لم ينقض وضوؤه . وقيل : يمسح مسح مقيم .والأول هو الصحيح ؛ إذا لم ينقض وضوؤه . 23- لو لبس الخف على طهارة كاملة ثم لبس عليه خفاً آخر قبل انتقاض الطهارة ثم انتقضت طهارته ومسح فأراد أن يخلع الخف الأعلى فهل يلزمه خلع الآخر أو لا ؟ عند الحنابلة : أنه يلزمه خلع الآخر لأنهما أصبحا خفاً واحداً ، والتحقيق : أنه لا يلزم ذلك إلا أن يريد الاحتياط . 24- إذا خلع أحد الخفين بعد انتقاض طهارته وجب خلع الثاني وغسل القدمين . 25- لو لبس خفاً واحداً في إحدى قدميه ، ثم انتقض وضوؤه قبل لبس الآخر بطل وضوؤه ولا يصح المسح . 26- لو أدخل إحدى قدميه في خف بعد غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف أي أنه لم يدخلهما على طهارة كاملة، فهل يجوز المسح ؟ قيل: يجوز، وقيل:لا يجوز ؛ لأنه لم يدخلهما على طهارة كاملة وهو الصحيح . 27- إذا لم يكن إلا رِجْل واحدة ، فهل يجوز له لبس الخف الواحد والمسح عليه أو يقال له: اغسل هذه الواحدة ؟ الجواب : يجوز له أن يلبس خفاً واحداً ويمسح عليه . 28- لو لبس خفاً واحداً فهل يجوز له مسح رِجْل واحدة وغسل الأخرى ؟ الجواب : لا تصح الطهارة . 29- لو لبس خفين وانتقضت طهارته ثم مسح عليهما ثم خلع أحد الخفين وجب خلع الأخر. 30- إذا لبس الخف في الحضر ثم سافر ولم ينتقض وضوؤه ولم يمسح فله مسح المسافر . 31- هل يجوز مسح العاصي في سفره ؟ قيل :لا تستباح العبادة ، والرخصة تكون للطائعين ، وقيل : يجوز وهو الصحيح وكذلك في الحضر . 32- كل ما في الوضوء ينطبق على المسح على الخفين ، كجواز تقديم مسح اليسرى على اليمنى كتقديم غسلها في الوضوء . 33- لو أن إنساناً لبس خفيه في سفر وليس عنده ماء فإنه يتيمم ولا ينـزع خفيه عند التيمم بل يتيمم على الصفة المعروفة فقط . 34- ليس هناك توقيت يوم وليلة أو ثلاث أيام حال التيمم للابس الخف كما هو الحال للابسه بعد الوضوء ، فكلما انتقضت طهارته تيمم مع الخف ولا يكون له توقيت كالمسح بعد الوضوء ، وإذا وجد الماء ينـزع خفيه ويتوضأ إذا لم تنتهي مدة المسافر ثلاثة أيام أو المقيم يوم وليلة . 35- يصح المسح على خف حرير للنساء دون الرجال ، والخنثى لا يمسح على الحرير ولا يلبسه لاحتمال أن يكون رجلاً . 36- إذا مسح في السفر ثم عاد لبلده ، فان كان قد مسح مدة يوم وليلة فقد انتهت مدته ، وإن كان مسح أقل من يوم وليلة فله أن يتم مدة مسح المقيم 24ساعة . 37- إذا انتهت مدة المسح وهو على طهارة انتقضت طهارته بانتهاء مدة المسح ، على القول المختار . 38- إذا نسي ومسح بعد انتهاء مدة المسح ثم صلى فصلاته باطله ؛ لأن وضوءه باطل ، وعليه أن يعيد الصلاة فوراً . 39- هل الأفضل غسل الرجلين أو المسح على الخفين ؟ الأفضل ألا يتكلف الإنسانُ ضدَ حاِله ، فان كان لابساً للخفين فالأفضل له المسح ، وإن لم يكن لابساً للخفين فالأفضل له الغسل . 40- مكروهات المسح على الخفين : ( أ ) الزيادة في المسح على واحدة . ( ب ) غسل الخف . ( ج ) أن يمسح مع ظاهره باطنه . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
راجعها بالزيادات الجديدة على فضيلة الشيخ المحدث : خالد بن عبدالعزيز الهويسين – حفظه الله – الأستاذ: محمد بن شاوي العنـزي يوم الأحد الثالث من محرم لعام 1431 هـ
| | |
|