الأستاذ لشهب يونس
المدير العام
الجنـسية : المزاج : الـبـلـد : نوع المتصفح : الهواية : المهنة : الجنس : الْمَشِارَكِات : 21381 العمر : 30 تاريخ التسجيل : 01/02/2009 السٌّمعَة : 751 نقاط : 1045633 توقيع المنتدى :
| موضوع: هل المراة تقيم الصلاة؟ الجمعة يوليو 13, 2012 7:28 am | |
| هل المراة تقيم الصلاة؟ اخْتُلِف في حُكم إقامة النساء للصلاة . والآثار قد جاءت عن السلف بالإذن وبالمنع .
روى ابن أبي شيبة عن مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نَسْأَلُ أَنَسًا هَلْ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ ؟ قَالَ : لاَ ، وَإِنْ فَعَلْنَ فَهُوَ ذِكْرٌ .
وروى عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ ؟ فَغَضِبَ ، قَالَ : أَنَا أُنْهِي عَنْ ذِكْرِ اللهِ ؟ وروى عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، قَالَ : إِنَّهَا كَانَتْ تُقِيمُ إذَا صَلَّتْ .
قال الإمام الشافعي : وَلَيْسَ على النِّسَاءِ أَذَانٌ ، وَإِنْ جَمَعْنَ الصَّلاةَ وَإِنْ أُذِّنَ فَأَقَمْنَ فَلا بَأْسَ . اهـ .
قال ابن المنذر : وقال إسحاق بن راهويه : كلما صَلَّين أذَّن وأقَمْن ، وحُكي عنه أنه قال : ليس على النساء أذان ولا إقامة ، ولأن تُقيم أحب إلينا . وقالت طائفة : عليهن إقامة ، رُوي ذلك عن عطاء ، ومجاهد ، والأوزاعي ، وقال الأوزاعي : ليس عليهن أذان ، وقد روينا عن جابر بن عبد الله أنه سئل : أتُقِيم المرأة ؟ قال : نعم .
وقال ابن رشد : والجمهور أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة . وقال مالك : إن أقَمْن فَحَسَن ، وقال الشافعي : إن أذنّ وأقَمْن فَحَسَن . اهـ .
وقال ابن قدامة في المغني : وليس على النساء أذان ولا إقامة ، وكذلك قال ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين والنخعي والثوري ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأي . ولا أعلم فيه خِلافًا . وهل يُسَنّ لهن ذلك ؟ فقد روي عن أحمد قال : إن فعلن فلا بأس ، وإن لم يفعلن فجائز . اهـ .
وقال النووي : يُسْتَحَبّ لهن الإقامة دون الأذان . اهـ . ونَسَب القول إلى الجمهور .
والله تعالى أعلم .
الشيخ : عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد
*****************************
لا حرج على المرأة أن تقيم الصلاة إذا كانت تصلي في بيتها، وإن لم تقم الصلاة فلا حرج عليها أيضاً، لأن إقامة الصلاة إنما تجب على جماعة الرجال، حتى الرجل المنفرد إذا صلى منفرداً فإن الإقامة لا تجب عليه، وإن أقام فهو أفضل، وإن لم يقم فلا حرج عليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر - باب الأذان والإقامة. | |
|