الأستاذ لشهب يونس
المدير العام
الجنـسية : المزاج : الـبـلـد : نوع المتصفح : الهواية : المهنة : الجنس : الْمَشِارَكِات : 21381 العمر : 30 تاريخ التسجيل : 01/02/2009 السٌّمعَة : 751 نقاط : 1045713 توقيع المنتدى :
| موضوع: بعض ما يتحرج منه الصائم الخميس يوليو 19, 2012 9:03 am | |
| [b][b]
[center][b]فهذه بعض المسائل التي يتحرج منها الصائم.:
ـ تحرُّج البعض من بلع الريق أثناء الصوم:
ظناً منه أن هذا يفسد صومه، وهذا خطأ، والصحيح أنه لا بأس ببلع الريق ولو كثر ذلك؛ لمشقة وتعذُّر الاحتراز منه، أما النخامة والبلغم فهذا أمر مختلف فيه، والأفضل لفظهما إذا وصلا إلى تجويف الفم خروجاً من الخلاف، إما إذا كانا في الحلق فلا شيء في بلعهما طالما إنهما لم يصلا إلى تجويف الفم.
ـ التَّحرُّج من استخدام السواك :
ذهب الحنابلة، والشافعية إلى استحباب ترك السواك للصائم بعد الزوال، وربما كان دليلهم:
الحديث الذي أخرجه الطبراني في "الكبير" (4/78) وفيه:
"إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كان نوراً بين عينيه يوم القيامة".
لكن هذا الحديث لا يصح، وعليه فالسواك مندوب إليه، ولم يرد نص صحيح بمنعه للصائم، ولو كان مفطراً لبيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذا الأمر تعم به البلوى ويكثر استخدامه، وعليه فلا بأس باستخدام السواك في كل وقت.
وقد ذكر البخاري في "صحيحه" عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال:
"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتسوَّك وهو صائم " (لكن البخاري ذكره معلقاً)
وإن كان هذا الأثر فيه كلام. إلا أنه يشهد له ما ذهب إليه النسائي في "المجتبى" حيث ذكر باباً بعنوان "باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم " ثم ذكر حديث:
"لولا أن أشق علي أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"
وهذا معناه أنه يجوز استخدام السواك عند صلاة العصر أي بعد الزوال، وهذا فهم دقيق وموفق.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4/ 188):
يقتضي إباحته (أي السواك) في كل وقت وعلى كل حال. أهـ
أضف إلى هذا الأحاديث التي تحثُّ علي استخدام السواك وتحرض عليه منها:
ما أخرجه النسائي في "المجتبى" وأحمد والبيهقي عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم:
"السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب "
تنبيه:
على الصائم إذا أراد الاستياك أن يتجنب ما له مادة تتحلل كالسواك الأخضر، وكذلك ما أضيف إليه طعم خارج عنه كالليمون والنعناع، وعلي الصائم إخراج ما تفتت من السواك داخل الفم، ولا يجوز تعمد ابتلاعه، فإن ابتعله بغير قصد فلا شيء عليه.
ـ تحرُّج بعض المرضى والمسافرين من الإفطار:
فمن الأخطاء الإصرار على الصيام في حال السفر أو المرض، خاصة مع وجود المشقة، أو وقوع الضرر، والله عز وجل رخَّص للمريض وكذا للمسافر الفطر في رمضان، ويشرع لهما القضاء بعد رمضان، قال تعالى: { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } [البقرة:185]
ومن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية هي رفع الحرج ورفع المشقة، وأن الله يحب أن تُؤْتَى رُخَصه كما يحب أن تُؤْتى عزائمه
كما صحَّ عند ابن حبان من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله يحب أن تُؤْتَى رُخَصهُ كما يحب أن تُؤْتَى عَزَائمهُ"(صححه الألباني في صحيح ابن حبان:3568)
ـ تَّحرُّج البعـض أن يضع أثنـاء الصيـام الكُـْحل أو القـطرة أو أن يشم طيبا،ً:
ولا بأس بهذه الأمور للصائم، وليس مع القائلين بمنعها دليل يُعتَمد عليه
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ كما في "مجموع الفتاوى" (25/233):
والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرَّمها الله ورسوله في الصيام، ويفسد بها، لكان هذا مما يجب علي الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة، وبلَّغوه الأمة، كما بلَّغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثا صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مرسلاً، علم أنه لم يذكر شيئاً من ذلك. أهـ
تنبيهات:
1- الحديث الوارد في النهي عن الكحل للصائم منكر، وهو حديث أخرجه أبو داود وفيه:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال: ليتقه الصائم " " منكر "
ـ يقول الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ:
إن قطرة العين والأذن الصحيح أنها لا تفطر. أهـ
لكن يجب الاحتراز من قطرة الأنف، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق للصائم.
ـ تَّحرُّج البعض من الصيام إذا أصبح جنباً:
وهذا خطأ؛ لأن الرجل إذا أصبح جنباً من جماع أهله (أي دخل عليه الفجر وهو جنب )
صح صومه. فقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة وأم سلمة ـ رضي الله عنهما ـ قالتا:
"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم"
وهذا الحكم أيضاً ينسحب علي مَن احتلم في نهار رمضان، فصومه صحيح ولا شيء عليه.
ـ تَّحرُّج بعض الصائمين من المضمضة، والاكتفاء بمسح الفم:
فتجد أن بعض الصائمين إذا توضأ تَحرَّج من المضمضة فيمسح شفتيه فقط، وهذا خطأ لأمور:-
ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة رضي الله عنه:
" إذا توضأتَ فمضمض "
وعلى هذا لا ينبغي ترك المضمضة في رمضان، أو في غيره.
- ومما يدل أيضاً علي جواز المضمضة للصائم:
الحديث الذي أخرجه أبو داود وأحمد عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
"هششت يوماً فقبَّلت وأنا صائم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لقد صنعت اليوم أمراً عظيماً، قـال: وما هو؟ قلت: قبَّلت وأنا صائم، قال: أرأيت لو تمضمضت بالماء؟"
(أي وأنت صائم) قلت: إذاً لا يضر، قال: ففيم؟"
تنبيهان:
1- لا بأس بالمضمضة للصائم ولو في غير وضوء أو غسل، ولا يفسد صومه البلل الذي يبقى في الفم بعد المضمضة، إذا ابتلعه مع الريق؛ لأنه لا يمكن التحرز منه
2- إذا تمضمض أو استنشق فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف، فلا شيء عليه في أصح قولي العلماء، وبه قال الأوزاعي، وإسحاق، والشافعي في أحد قوليه، خلافاً لقول أبي حنيفة، ومالكبأنه يفطر.
وعلي عكس الخطأ السابق تجد أن هناك من يتمضمض ويستنشق ولكنه يبالغ في الاستنشاق
وهذا خطأ، فعلى الصائم ألا يبالغ في الاستنشاق أثناء الصيام، حتى لا يدخل الماء إلى جوفه وهو صائم، ففي الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال:
قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: "وبالِغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً"
ـ تَّحرُّج البعض من الاغتسال، أو الصبّ علي الرأس للتَّبرُّد:
وهذا خطأ، فللصائم أن يغتسل في نهار رمضان ولا شيء عليه، فقد أخرج البخاري تعليقاً:
"أنه كان لأنس بن مالك أبزن يتقحم فيه وهو صائم"
ـ والأبزن: حجر منقور أشبه بالحوض، ومعني يتقحم: أي يدخل فيه، والمقصود أنه يغتسل.
وأخرج أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعَرْج يصب علي رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحرِّ"
للشيخ ندا أبو احمد بتصرف
[/b][/b][/b] [/center] | |
|