كتاب البيوع :
إِبطال بيع الملامسة والمنابذة :
حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ .
أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 63 باب بيع المنابذة .
حديث
أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: يُنْهى عَنْ صِيَامَيْنِ
وَبَيْعَتَيْنِ؛ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَالْمُلاَمَسَةِ
وَالْمُنَابَذَةِ .
أخرجه البخاري في: 30 كتاب الصوم: 67 باب الصوم يوم النحر .
حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهى رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: نَهى عَنِ
الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ؛ وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ
الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلاَ
يُقَلِّبُهُ إِلاَّ بِذلِكَ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ
إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونَ ذلِكَ
بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلاَ تَرَاضٍ وَاللِّبْسَتَيْنِ:
اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ؛ وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى
أَحَدِ عَاتِقَيْهِ، فَيَبْدُوَ أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ،
وَاللِّبْسَةُ الأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ
علَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .
أخرجه البخاري في: 77 كتاب اللباس: 20 باب اشتمال الصماء.
تحريم بيع حبل الحبلة :
حديث عَبْدِ
اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهى عَنْ
بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ
الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ
تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا .
أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 61 باب بيع الغرر وحبل الحبلة .
تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية :
حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ .
أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 58 باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك .
حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله
عليه وسلم، قَالَ: لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ وَلاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ
عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
وَلاَ تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ
النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا؛ إِنْ رَضِيهَا أَمْسَكَهَا،
وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.
أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 64 باب النهي للبائع أن لا يحفِّل الإبل والبقر وكل محفَّلة .
حديث
أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: نَهى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم عَنِ التَّلَقِّى، وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ،
وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَة طَلاَقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ
الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ؛ وَنَهى عَنِ النَّجْشِ وَعَنِ
التَّصْرِيَةِ .
أخرجه البخاري في: 54 كتاب الشروط: 11 باب الشروط في الطلاق .
تحريم تلقى الجلب :
حديث عَبْدِ اللهِ
بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً
فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا؛ وَنَهى النَّبِيُّ صلى الله عليه
وسلم أَنْ تُلَقَّى الْبُيُوعُ .
أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 64 باب النهي للبائع أن لا يحفِّل الإبل والبقر والغنم وكل محفَّلة.
تحريم بيع الحاضر للبادي :
حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ وَلاَ
يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ (قَالَ الرَّاوِي) فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ:
مَا قَوْلُهُ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ: لاَ يَكُونُ لَهُ
سِمْسَارًا .
أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 68 باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يُعينُهُ أو ينصحه .
حديث أَنَسِ بْنِ مَالَكٍ رضي الله عنه، قَالَ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ .
أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 70 باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة .
بطلان بيع المبيع قبل القبض :
حديث
ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَمَّا الَّذِي نَهى عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله
عليه وسلم، فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ قَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ: وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ مِثْلَهُ .
أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 55 باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك .
حديث
عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم،
قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 51 باب الكيل على البائع والمعطي .
حديث
عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي
أَعْلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِمْ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوه
.
أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 72 باب منتهى التل.
ثبوت خيار المجلس للمتبايعين :
حديث
عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم،
قَالَ: الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى
صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ .
أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 44 باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا .
حديث
ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:
إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا
لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا؛ أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا
الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ
تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا
الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ .
أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 45 باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع .
الصدق في البيع والبيان :
حديث
حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ:
حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي
بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا .
أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 19 باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا .
دمتم برعاية الله
اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان
للكاتب : محمد فؤاد عبد الباقي