كتاب العتق :
حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه
وسلم، قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ
يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى
شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ
مَا عَتَقَ
أخرجه البخاري في: 49 كتاب العتق: 4 باب إذا أعتق عبدا بين اثنين .
ذكر سعاية العبد :
حديث أَبِي
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:
مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِي
مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ
عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ .
أخرجه البخاري في: 47 كتاب الشركة: 5 باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل .
إِنما الولاء لمن أعتق :
حديث
عَائِشَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا،
وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ:
ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ
كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذلِكَ بَرِيرَةُ
َلأهْلِهَا فَأَبَوْا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ
فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لَنَا؛ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ
اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم: ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
قَالَ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَا بَالُ
أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كَتَابِ اللهِ، مَنِ
اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ
مِائَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ .
أخرجه البخاري في: 50 كتاب المكاتب: 2 باب ما يجوز من شروط المكاتب .
حديث عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: كَانَ
فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ: إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ
فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ
أُدْمِ الْبَيْتِ؛ فَقَالَ: أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ فِيهَا لَحْمٌ
قَالُوا: بَلَى، وَلكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ،
وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؛ قَالَ: عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا
هَدِيَّةٌ .
أخرجه البخاري في: 68 كتاب الطلاق: 14 باب لا يكون بيع الأمة طلاقا .
النهى عن بيع الولاء وهبته :
حديث ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ .
أخرجه البخاري في: 49 كتاب العتق: 10 باب بيع الولاء وهبته .
تحريم تولى العتيق غير مواليه :
حديث
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، خَطَبَ عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ
آجُرٍّ وَعلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَقَالَ: وَاللهِ
مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأُ إِلاَّ كِتَابُ اللهِ وَمَا فِي
هذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَنَشَرَهَا؛ فَإِذَا فِيهَا: أَسْنَانُ الإِبِلِ،
وَإِذَا فِيهَا: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرٍ إِلَى كَذَا فَمَنْ
أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَة اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ
عَدْلاً، وَإِذَا فِيهِ: ذِمَّةُ الْمُسْلِمينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعى بِهَا
أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ
وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ
صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً، وَإِذَا فِيهَا: مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ
إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً .
أخرجه البخاري في: 96 كتاب الاعتصام: 5 باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم .
فضل العتق :
حديث أَبِي هُرَيْرَةَ
رضي الله عنه، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا رَجُلٍ
أَعْتَقَ امْرَءًا مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَاللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ
عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ .
أخرجه البخاري في: 49 كتاب العتق: 1 باب ما جاء في العتق وفضله .
دمتم برعاية الله
اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان
للكاتب : محمد فؤاد عبد الباقي