زكاة الفطر
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد .
فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر ، مقروناً بالدليل ، تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته .
• حكمها : زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال :
"
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو
صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من
المسلمين .
و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .
•
فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته
، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد.
الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها .
ما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل .
ما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) .
• حكم إخراج قيمتها
: لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات
هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه
أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما
ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم .
• حكمة زكاة الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال :
" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين .
من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .
• جنس الواجب فيها : طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه :
"
كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ،
وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري .
• وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع :
" و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال :
" فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .
• مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
والصاع
المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما
يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال :
ال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح .
والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء ،
بسنده
إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ،
و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية :
أولاً : أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف
ا يوضع فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ،
فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ، و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا.
ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس.
ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .
ثالثاً : عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن .
فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي :-
زكاة الفطر |
|
د. يوسف بن عبدالله الأحمد |
|
نوع الطعام | وزن الصاع منه بالكيلو |
أرز مزة | 2.510 |
أرز بشاور | 2.490 |
أرز مصري | 2.730 |
أرز أمريكي | 2.430 |
أرز أحمر | 2.220 |
قمح | 2.800 |
حب الجريش | 2,380 |
حب الهريس | 2.620 |
دقيق البر | 1.760 |
شعير | 2.340 |
تمر ( خلاص ) غير مكنوز | 1.920 |
تمر ( خلاص ) مكنوز | 2,672 |
تمر ( سكري ) غير مكنوز | 1.850 |
تمر ( سكري ) مكنوز | 2.500 |
تمر ( خضري ) غير مكنوز | 1.480 |
تمر ( خضري ) مكنوز | 2.360 |
تمر ( روثان ) جاف | 1,680 |
تمر ( مخلوط ) مكنوز | 2.800 |
وأنبه
هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في
الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة . و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع
النبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به .
• المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " .
• تنبيه : من
الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من
إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا
يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي
من أهل الزكاة أو لا ؟ .
• مكان
دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على
القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها
.
بكم أتشرف فمرحبا بكل الطيبين