علم الحاج
قال
النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أحرم بجبة بعدما تضمخ بطيب : (( أما
الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ..)) متفق عليه.
فيه مسائل :
1- وجوب غسل الطيب من الإحرام إذا تطيب به الحاج أو المعتمر .
2- يجوز للحاج أو المعتمر التطيب في البدن فقط قبل الدخول في النسك .
3- يحرم التطيب في الإحرام أو البدن بعد الدخول في النسك .
4- من طيب إحرامه وجب عليه غسل الإحرام والتحقق من زوال الطيب ولو كان أكثر من ثلاث غسلات .
5- إذا تحقق من غسل الطيب وبقي لونه كالصفرة والحمرة فلا يضره ذلك لأن الطيب زال وبقي لونه فقط .
6-الصحيح أنه لا فداء على من وضع الطيب جاهلاً كما في الحديث .
7-
من فعل محظوراً من محظورات الإحرام ( وهو جاهل ) كالطيب وقص الأظافر أو
لبس العمامة أو حتى لبس الثوب أو نحوها من المحظورات فلا شئ عليه .
8-إذا
علم الحاج أوالمعتمر أنه يجب عليه أن يغسل الطيب أو يخلع الثوب ونحوه فغسل
أو نزع فوراً فلا شئ عليه ؛ أما إذا قال : بعد ساعة أغسله أو غداً أنزع
الثوب فهذا استدامها وعليه الفدية .
9-
والفدية التحقيق فيها أنها على التخيير ويُرتب : يذبح شاه ويوزعها على
فقراء الحرم فإن لم يستطع يصوم ثلاثة أيام فإن لم يستطع فإطعام ستة مساكين
؛ ومن لم يجد فلا شئ عليه .