آثارالحكم بشهر الافلاس بالنسبة للمدين
المبحث الأول : غل يد المدين عن ادارة أمواله
- تنص المادة 244 من القانون التجاري " يترتب بحكم القانون على الحكم بشهر
الافلاس ومن تاريخ تخلي المفلس عن ادارة أمواله أو التصرف فيها بما فيها
الأموال التي قد يكتسبها بأي سبب كان مادام في حالة افلاس ويمارس الوكيل
المتصرف القضائي جميع الحقوق ودعاوي المفلس المتعلقة بدمته طيلة مدة
التفلسة "
- يفهم من نص المادة أن المشرع الجزائري لم يشئ أن يطلق يد المدين بعد شهر
افلاسه في ادارة أمواله والتصرف فيها وذلك خشية أن تفسد نيته فيسيئ
ادارتها أو يببدها أو ينقلها الى الغير بدون ثمن أو بتمن بخس ويلحق بذلك
أضرارا لجماعة الدائنين
- كما يلاحظ المشرع أن ترك المدين على رأس تجارته ، واطلاقه الحرية له
للتصرف في أمواله وادارتها يمكنه تفضيل بعض الدائنين على الآخر وبالتالي
اهدار المساواة بينهم . ولهذه الأسباب رأى المشرع ضرورة اقصاء المدين عن
ادارة أمواله وغل يده عن التصرف فيها واقامة الوكيل المتصرف القضائي مكانه
يباشر المحافظة عليها وادارتها حتى يتم بيعها وتوزيع ثمنها بين الدائنين
بنسبة ديونهم وبالتالي تحقيق الهدفين الأساسيين في نظام الافلاس وهما
حماية الدائنين من سوء نية المدين واقامة المساواة بينهم .
- كما أنه يجب الاشارة الى أن غل اليد يعتبر من النظام العام حيث يمنع على
المدين ادارة أمواله والتصرف فيها بمجرد الحكم بشهر الافلاس ومن جهة أخرى
فهي مسألة تهم أكثر جماعة الدائنين فمن حقهم معرفة التصرفات التي تغل يد
المدين عنها ، ومنه نتساءل ما هي الطبيعة القانونية لغل اليد وما هي
التصرفات التي تغل يد المدين عنها والتصرفات التي لا تغل يده عنها ؟ كل
هذا سنتطرق اليه اتباعا :
1/ الطبيعة القانونية لغل اليد :
- ويقصد بذلك هل يعتبر غل يد المدين من التصرف في أمواله وادارتها بمتابة فقد لملكيته أو نقص لأهليته ؟
الجواب طبعا هو النفي : فلا يعتبر غل اليد من قانون نزع الملكية ؛ اذ يظل
المفلس على الرغم من شهر افلاسه على رأس تجارته ومالكا لأمواله وينبني على
هذا الوضع أنه اذا وجد ضمن أموال المفلس عقار فلا محل للتسجيل عند شهر
الافلاس أو التسوية القضائية مادامت ملكية العقار لا تنتقل من المفلس الى
الدائنين بصدور حكم شهر الافلاس ، كما أنه اذا أراد الوكيل المتصرف
القضائي بيع العقارات فتكون باسم المدين فتنتقل الملكية منه الى المشتري
مباشرة ويعتبر هذا الأخير قد تلقى الحق عن المفلس ذاته لا عن جماعة
الدائنين وهذا أفضل دليل على عدم فقد الملكية
كما تجدر الاشارة الى أن غل اليد لا يعتبر بمثابة نقص الأهلية بالنسبة
للمدين الذي أشهر افلاسه حيث لا يصبح المفلس في حكم القاصر ولا المحجور
عليه ولعل ذلك يرجع الى أن المشرع عند ابطاله لتصرفات المدين فقد قرر هذا
البطلان لمصلحة جماعة الدائنين وحمايتهم من عبث المفلس وسعيه الاضرار بهم
باجراء تصرفات أو أعمال يترتب عليها تبريرأمواله أو اقصائها عن متناولهم
بخلاف البطلان الذي يقرره المشرع لناقص الأهلية لأن ذلك يكون لمصلحته
رعاية وحماية له .
- وكما سبق وقلنا أن مبدأ غل اليد من النظام العام فبصدور حكم الافلاس يقع
غل اليد بحكم القانون فلا يتوقف على اذن المحكمة وليس من الضروري أن تذكره
في حكمها كما أنه لا يجوز لها ان تقضي بعدم توقيعه (غل اليد) . ويقع غل
اليد من يوم صدور حكم الافلاس ولو لم يشهر ، وبانتهاء الفلسة بالتسوية
القضائية يزول غل اليد فيعود للمدين حرية ادارة أمواله والتصرف فيها ، كما
يظل غل اليد قائما اذا أقفلت بسبب عدم كفاية اموالها .
2/ الأعمال والتصرفات التي يشملها غل اليد :
- هذه الاعمال والتصرفات تتعلق بها حقوق الدائنين ومن تم اذا قام بها المدين فقد تضر الدائنين ؛ هذه التصرفات هي كلاآتي :
أولا : منع المفلس من اجراء الأعمال والتصرفات القانونية وسائر العقود :
- ومن تم فان المدين وبعد صدور الحكم بشهر افلاسه لا يجوز له اجراء أي عمل
قانوني على الاموال التي يتعلق بها حق الدائنين وسواء في ذلك كان العمل من
قبيل الادارة أو تصرف أو ابرام أي عقد كالبيع او الشراء أو الرهن والتأجير
والتنازل عن الحقوق أو الاقرار بالديون أو تحرير الاوراق التجارية أو
تقديم مقابل وفائها أو عقد ديون جديدة ؛ حيث يشترط ان تكون هذه التصرفات
قد تمت بعد الجكم بشهر الافلاس .
- غير أنه ليس هناك مايمنع من ان يتمسك بتصرف قد يقوم به المدين بعد الحكم
بشهر الافلاس متى كان هذا التصرف به مصلحة لجماعة الدائنين ( مصلحة
الدائنين أولى ) .
- كما أنه لا يجوز للمفلس الوفاء بما عليه من ديون بعد صدور حكم الافلاس
اذ يترتب على الوفاء لبعض الدائنين دون البعض الآخر الاخلال بالمساواة
بينهم ، فاذا وقع هذا الوفاء وجب على الدائن الذي استوفى حقه ان يرد ما
قبضه ثم يشترك مع الآخرين في قسيمة الغرماء . واذا كان المفلس دائنا فلا
يجوز لمدينه أن يفي بين يديه وانما يجب ان يدفع للوكيل المتصرف القضائي ؛
فاذا وفى للمفلس وقع وفاؤه خاطئا ويلتزم بالدفع مرة أخرى للوكيل المتصرف
القضائي ، الا أنه يستثنى الحالة التي يفي فيها المسحوب عليه سفتجة للحامل
المفلس ذلك ما لم يعارض الوكيل المتصرف القضائي ، فاذا وقعت المعارضة وجب
علة المسحوب عليه الوفاء بين يدي الوكيل المتصرف القضائي ولا يجوز له
الوفاء للمفلس ، فمن واجب الوكيل المتصرف القضائي اخطار المسحوب عليه في
السفتجة والشيك والسند لأمر بافلاس الحامل حتى يحمله مسؤولية الوفاء اليه .
ثانـيا : الالتزامات غير التعاقدية التي تنشأ بعد صدور الحكم بشهر الافلاس :
- هي تلك التصرفات التي تنشأ عن الأخطاء العمدية أو غير العمدية التي
يتسبب فيها اما المفلس أو الحيوانات أو الأشياء التي في حراسته أو
مستخدميه ، مع الاشارة الى أنه يمكن تعويض الشخص المتضرر بعد الحكم بشهر
الافلاس حيث يشترط أن يتم الضرر قبل صدور الحكم بشهر الافلاس ، أما اذا
كان المضرور وقع له الضرر بعد صدور الحكم بشهر الافلاس فانه لا يستطيع أن
ينضم الى جماعة الدائنين للمطالبة بالتعويض .
تالـثا : الدعاوى القضائية يشملها غل اليد :
- المشرع المدين من أن يقاضي ويتقاضى بشأن أمواله ؛ ولا يمكن اعتبار ما
فعله المشرع من منع وحرمان المفلس من التقاضي كان متناقضا مع روح الدستور
لأن هذا المنع هو منع مؤقت يستغرق فقط المدة التي تستغرقها التفلسة .
- اذن فالوكيل المتصرف القضائي هو الذي يتولى ممارسة جميع حقوق ودعاوى
المدين حيث تنص المادة 245 من القانون التجاري على أنه " يترتب على الحكم
بشهر الافلاس او التسوية القضائية وقف كل دعوى شخصية لأفراد جماعة
الدائنين وبناء على هذا توقف منذ الحكم كل طرق التنفيذ سواء على العقارات
أو المنقولات من جانب الدائنين الذين لا يضمن ديونهم امتياز خاص أو رهن
حيازي على تلك الأموال أما الدعاوي المنقولة أو العقارية وطرق التنفيد
التي لا يشملها الايقاف فلا يمكن متابعتها أو رفعها الا ضد وكيل المتصرف
القضائي ، أو ان كان للمحكمة أن تقبل المفلس كخصم متدخل ، وفي التسوية
القضائية لا يكون ذلك الا ضد المدين أو المتصرف القضائي "
- يفهم من نص المادة السابقة الذكر أنه بمجرد الحكم بشهر الافلاس لا يمكن
اتخاذ اجراءات التنفيذ عن طريق الدعاوى الشخصية لأفراد جماعة الدائنين
سواء على العقارات أو المنقولات التي يملكها المدين باستثناء اذا كان من
بين الدائنين من له امتياز أو رهن على فان هذا الايقاف لا يشملهم أي
يستطيعون التنفيذ على أمواله وبالتالي الدائنين المرتهنين والممتازين لا
بدخلون في جماعة الدائنين .
- كما يفهم أيضا أن المشرع يجيز فقط للمدين أن يتدخل في الدعاوى التي
يخاصم فيها الوكيل المتصرف القضائي (أي التي يكون فيها مدعى عليه) يتدخل
حتى يتخد جميع الأعمال الاحتياطية والتحفظية لصيانة أمواله .
رابـعا : الأموال المستقبلة :
- المادة 244 من القانون التجاري لا تقتصر فقط الغل على الاموال الحاضرة
فقط بل تشمل أيضا الأموال التي يكتسبها المدين مستقبلا والتي يمتلكها سواء
عن طريق هبة أو ميراث أو وصية ، فهو لا يستطيعأن يتصرف في هذه الأموال بل
تؤول الى الوكيل المتصرف القضائي كذلك الأمر ما اذا آالت الى المدين أموال
نتيجة حكم أصدرته المحكمة كتعويضات مالية فان المدين لا يستطيع قبض هذا
التعويض .
- كما أنه لما كان غل اليد لا يؤدي الى نقص أهلية المدين ، فقد يسمح له أن
يمارس تجارة جديدة ففي هذه الحالة الأرباح التي يجنيها لا تكون من نصيب
المتصرف القضائي ، كما أن المادة 442 من القانون التجاري تجيز أن يستخدم
لدى الغير ففي هذه الحالة فان الأجرة تغل يده عنها .
- كما يجب الاشارة الى انه في حالة ما اذا باشر المفلس تجارة جديدة ، فاذا
المفلس مثلا ديونا بشأن التجارة الجديدة فلا يكون للدائنين الجدد حق على
اموال التفلسة ولا يشتركون مع الدائنين الأقدمين في هذه الاموال لأن
حقوقهم بأموال التجارة الجديدة فحسب فلا يستوفون ديونهم الا منها ، أو
توقف المفلس عن دفع الديون الناشئة عن التجارة الجديدة ففي هذه الحالة لا
يجوز شهر تفلسة جديدة لأنه من غير المعقول شهر افلاس على افلاس ، ففي هذه
الحالة استقر رأي الفقه على انه يجب النظر الى الدائنين الجدد فيما يتعلق
باموال التجارة الجديدة على انهم دائنون لجماعة الدائنين في التفلسة
القائمة فيكون لهم بهذا الوصف حق أولوية على أموال التجارة الجديدة ثم
يؤول ما تبقى منها الى الى الدائنين في التفليسة القديمة .
3/ الأعمال والتصرفات التي لا يشملها غل اليد (الاستثناء) :
- على الرغم من غل يده الا أنه يبقى للمفلس الحق في اجراء بعض التصرفات
والأعمال القانونية والوقوف في بعض الدعاوي بوصفه مدعيا أو مدعيا عليه ،
والفكرة الأساسية في السماع للمفلس باجراء هذه الاعمال ومباشرة هذه
الدعاوى هي انتفاء الضرر بالنسبة الى الدائنين وبالتالي انعدام مصلحتهم في
حرمان المفلس منها حيث نصت المادة 244 من قانون التجاري على انه يجوز
للمفلس على الرغم من منعه من التقاضي القيام بجميع الاعمال الاحتياطية
لصيانة حقوقه؛ وعلى هذا
الأساس يظل المفلس مباشرا للأعمال التالية :
أولا : الاجراءات التحفظية والأعمال الاحتياطية :
- هي التي يكون القصد منها صيانة امواله كتوقيع الحجوز التحفظية وتوقيع
حجز مال المدين لدى الغير ، وقكع التقادم واتخاد اجراءات الاحتجاج في
الأوراق التجارية وتحريك الدعوى خشية سسقوطها بشرط أن يترك سيرها للوكيل
المتصرف القضائي ؛ وبالتالي حماية حقوق جماعة الدائنين .
ثانيـا : التصرفات والعقود المتعلقة بالأموال التي يديرها المفلس :
- كالأموال التي يديرها المفلس باعتباره نائبا عن الغير كما اذا كان يدير
أموال أولاده القصر بوصفه وليا عنهم ؛ فلا يجوز اذن الحجز على المبالغ
التي بين أيدي المفلس والمملوكة للغير ، والأموال التي آلت اليه بصفته
نائبا أو وليا على القاصر أو قيما على غائب ، وكذلك الأموال التي وهبت الى
المفلس بشرط عدم التصرف فيها .
- أما بالنسبة لعقود التأمين التي يبرمها التاجر انقسم الفقه الى اتجاهين
فمن يرى أنه اذا كان التأمين على الحياة في حالة البقاء مثلا لمصلحة
المفلس فيكون مبلغ التأمين من نصيب جماعة الدائنين ، أما اذا كان التأمين
لمصلحة الغير فاذا تحقق الخطر المؤمن منه فان مبلغ التأمين يعود لمصلحة
المستفيد وليس جماعة الدائنين .
ثالثـا : الدعاوى الجنائية :
- وهي الدعاوى التي يرفعها المفلس نتيجة الأعمال التي يرتكبها الغير وتمس
شرفه فهذه يجب توجيهها الى المفلس مباشرة ولا شأن للوكيل المتصرف القضائي
فيها ، سواء في ذلك أكانت الدعوى مرفوعة من النيابة مباشرة أو من المدعي
بالحق المدني ومع ذلك اذا حكم للمفلس بتعويضات للوكيل المتصرف القضائي
التدخل في هذه الدعوى لقبض أموال مبلغ التعويض ويضيفه الى أصول التفلسة .
رابعـا : الأعمال والتصرفات المتعلقة بحياة المفلس اليومية :
- هذه التصرفات كشراء حاجيات منزله وأداء مصاريف تعليم أولاده أو علاجهم ،
ولاحظ ان المفلس ينفق على هذه الاموال اما من نقود يقترضها من الغير دون
أن يكون لهذه الغير حق الاشتراك في التفلسة واما من النفقة التي يخرجها
الى الدائنين . كما أن المشرع سمح باعفاء المدين من وضع الاختام على بعض
الاموال اللازمة لأسرته بناء على أمر من القاضي المنتدب .
خامسـا : الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية للمفلس :
- هذه الحقوق خارجة عن الذمة ولا يتعلق بها حق الدائنين فيكون من حق
المفلس وحده اقامة الدعاوى المتعلقة بحقوقه العائلية ، كما يجب توجيه هذه
الدعاوى اليه كدعوى الطلاق واثبات النسب .
- الا أنه اذا كان الأصل هو وجوب رفع الدعاوى الشخصية من المفلس أو عليه
فهذا لا يمنع تدخل الوكيل المتصرف القضائي في الدعاوى وذلك كلما تعلق
الأمر بحق مالي فمثلا اذا طالب المفلس بالتعويض عند القدف في حقه حيث
يتناول غل اليد هذا التعويض وتصبح لجماعة الدائنين مصلحة فيه .
المبحث الثاني : معونة المفلس ومساعدتـه :
- لما كان من آثار صدور حكم الافلاس غل يد المدين عن أمواله وحلول الوكيل
المتصرف القضائي محله وادارتها ، فقد لا يجد المفلس ما يقتات به ويصبح بعد
صدور الحكم معدما لا يملك مالا ينفق منه على ضرورات حياته وحياة عائلته ؛
ولذلك المشرع ولاعتبارات انسانية وحتى لا يموت المفلس جوعا اقتطع مالا من
مال التفلسة كنفقة له ولأسرته ، وعلى ذلك نصت المادة 242 من القانون
التجاري بقولها : " للمدين أن يحصل لنفسه ولأسرته على معونة من الأصول " .
- كما أنه لم يشأ المشرع أن يجعل اخراج النفقة اجباريا اذ يتوقف الأمر على
ظروف المفلس ، فقد يستطيع هذا الأخير الحصول على عمل بعد شهر افلاسه
مباشرة ، وقد يباشر تجارة جديدة تدر عليه ربحا فلا يكون في حاجة الى العون
، كما قد يحتاج المفلس الى المعونة وكذلك أفراد عائلته الذين تكون نفقتهم
واجبة عليه وفقا للقواعد العامة . وتماشيا مع هذا المنطق تطلب النفقة من
الوكيل المتصرف القضائي فيقترحها على القاضي المنتدب ويترك الأمر عندئد
للقاضي فيكون له أن يقرر اخراج المعونة ؛ فعليه أن يحدد مقدارها ويراعي في
ذلك ظروف كمركز المفلس الاجتماعي وأسلوب معيشته وعدد الأشخاص الذين يتكفل
بهم ، ولا يستشار الدائنين في اخراج النفقة أو مقدارها .
- كما أنه يمكن أن تخرج المعونة في صورة مبلغ يمنح للمفلس ولأفراد عائلته
على دفعة واحدة او على نفقات شهرية أو أسبوعية وذلك بحسب ما يقرره القاضي
المنتدب . أما في حالة ما اذا لم توجد نقود كافية لأداء المعونة وجب بيع
بعض الأموال للحصول على النقود اللازمة .
- وفي الأخير اذا انتهت التفلسة بالتسوية القضائية وجب ايقاف النفقة اذ
أنه بالتسوية القضائية يعود المفلس الى ادارة امواله ويصبح قادرا على كسب
معيشته ولا تعود الحاجة الى المعونة .
المبحث الثالث : سقوط الحقوق الوطنية والمهنية للمفلس :
1/ سقوط الحقوق الوطنية والمهنية :
- من أهم الآثار التي تترتب على الحكم بشهر الافلاس خضوع المفلس للمحظورات
وسقوط الحقوق المنصوص عليها قانونا ولو كان افلاسه بسيطا لا تقصير فيه ولا
تدلييس . وبالرجوع الى القانون التجاري الجزائري لا نجد أي نص يعين لنا
هذه الحقوق التي تسقط على المدين وانما نص عليها في قوانين خاصة .
وبالرجوع الى النصوص المتفرقة يمكن لنا أن نبين هذه الحقوق فمثلا النصوص
التي تقضي بحرمان المفلس من حق الانتخاب والترشيح في المجلس الشعبي الوطني
ومجالس البلديات والولايات و الغرف التجارية ، والنقابات المهنية ومزاولة
مهنة الخبرة أمام المحاكم حيث نصت المادة 25 من قانون 90 / 10 المؤرخ في
14/4/1990 والمتعلق بالنقض والقرض على أنه " لا يجوز لأحد أن يكون مؤسسا
أو عضوا في مجالس ادارة بنك أو مؤسسة مالية أو أن يقوم مباشرة بواسطة شخص
بادارة أو بتسيير وتنفيد أي صفة كانت بنك أو مؤسسة مالية أو أن يتمتع بحق
التوقيع عنها : 1 – اذا حكم عليه بالافلاس التقصيري أو الاحتيالي ...."
- وبالرجوع الى قانون العمل المؤرخ في 06/12/1990 المتعلق بالنزاعات
الفردية في العمل المادة 13 منه تنص على أنه " لا يمكن أن ينتخب كمساعدين
وكأعضاء مكاتب المصالحة : 1- المفلسون الذين لم يرد اعتبارهم ...."
- كما أنه بالاشارة الى المادة 17 من الأمر 95 / 07 المؤرخ في 25 /01 /
1995 حيث هذه المادة لات جيز للمفلسين الذين لم يرد اعتبارهم أن يكونوا
مؤسسين أو مديرين أو مسيرين لشركات التأمين البحري .
- ويقصد من وراء اسقاط الحقوق المذكورة عن المفلس تحديده وحضه على بدل
جهوده لتفادي الافلاس حيث يستمر سقوط هذه الحقوق الى حين رد اعتبار هذا
التاجر وذلك حسب المادة 243 من القانون التجاري .
2 / رد الاعتبار :
- تنص المادة 243 من القانون التجاري الجزائري على أن يخضع المدين الذي
أشهر افلاسه للمحظورات وسقوط الحقوق المنصوص عليها في القانون ، وتستمر
هذه المحظورات وسقوط الحقوق قائمة حتى رد الاعتبار مالم توجد أحكام
قانونية تخالف ذلك .
- ويفهم من نص المادة أن سقوط هذه الحقوق المذكورة يكون مؤفتا الى أن يتم
رد الاعتبار ؛ ويكون رد الاعتبار بقوة القانون للمدين الذي أشهر افلاسه أو
قبل في تسويى قضائية اذا وفى جميع المبالغ المدين بها .
- ويجب الاشارة هنا الى أنه لا يستطيع المدين الحصول على رد اعتباره الا
اذا استوفي الدائن حقه كاملا ؛ فلا يمكن اذن أن يتبث المفلس أنه قام بأداء
نصيبه من الدين وانما عليه اذا أراد استرداد اعتباره أن يقوم بأدائه
بتمامه ، ويطبق هذا الوضع بوجه خاص على الشركاء المتضامنين فاذا أراد
استرداد اعتباره فعليه فعليه أن يوفي ديون الشركة المفلسة بتمامها ولو وقع
الصلح بينه وبين الدائنين على انفراد ، ومتى توافر هذا الشرط وطلب المفلس
رد اعتباره فلا يجوز للمحكمة ان ترفض طلبه .
- أما بالنسبة لاجراءات رد الاعتبار فالمحكمة التي قضت بشهر الافلاس أو
التسوية القضائية هي المختصة بالنظر في طلب رد الاعتبار ؛ وذلك عن طريق
طلب يودعه المفلس لدى كتابة ضبط المحكمة التي شهدت الافلاس مصحوبا
بالمستندات المؤيدة للوفاء ، ويقوم عون القضاء باعلان الطلب عن طريق نشره
في احدى الصحف المعتمدة (المادة 361 من قانون التجاري )
- لكل دائن الحق في أن يعارض رد الاعتبار اذا لم يستوفي حقوقه كاملة وذلك
خلال شهر واحد من تاريخ نشر الاعلان ؛ وذلك بايداعه عريضة مسببة ومدعمة
بوثائق ثابتة لدى كتابة ضبط المحكمة التي شهدت ( المادة 362 نمن قانون
التجاري)
- تقوم المحكمة المختصة بالفصل في الطلب وفي المعارضات المرفوعة بموجب حكم
واحد ، واذا رفض الطلب لا يجوز تجديده قبل انقضاء مدة سنة ، واذا قبل
الطلب، و يسجل الحكمفي سجل المجطكة ويبلغ الى وكيل المتصرف القضائي (
المادة 365 من القانون التجاري )
- هذا ولا يقبل رد الاعتبار للأشخاص المحكوم عليهم في جناية أو جنحة ما
دام من آتار الادانة منعهم من ممارسة التجارة أو الصناعة أو الاحتراف (
المادة 366 ) .
- ويجوز بعد الوفاة رد اعتبار المدين المفلس والمقبول في تسوية قضائية (
المادة 367 من قانون التجاري) ، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي برد الاعتبار في
هذا الغرض الا اذا قام الورثة بالوفاء بديون مورثهم كاملها اذا أرادوا
الحصول على رد اعتبار مورثهم . ومن الواضح أن مصلحة الورثة في ذلك أدبية
محضة اذ لا أثر لافلاس المورث في حقوقهم المهنية والوطنية .