------^^شروط الحجاب الشرعي^^------
°°° ●● السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ●● °°°
●
اليوم جيتكم بموضوع يتحدث عن شروط الحجاب الشرعي, اتمنى تستفيدو
๑§๑
فرض
الله تعالى الحجاب على المرأة المسلمة تكريما لها ، و حفاظا على مكانتها
السامية من أن تمس بسوء من الفساق و أشباه الرجال . كما أن الحجاب يمنع من
وقوع الرجال في فتنتهن ، و يحفظهن من الأذى المترتب على ذلك . ففي الإسلام
يجب على كل امرأة مسلمة أن تلبس الحجاب الشرعي أمام الرجال الأجانب ، و هم
جميع الرجال باستثناء المحارم ، و هم :
( 1ـ
الآباء 2 ـ الأجداد 3 ـ آباء الأزواج 4 ـ أبناء الأزواج 5 ـ أبنائهن 6 ـ
الأخوة 7 ـ أبناء الأخوة 8 ـ أبناء الأخوات 9 ـ الأعمام 10 ـ الأخوال 11 ـ
المحارم من الرضاع ) .
و
تحرم مخالفة شرط من شروط الحجاب الشرعي الثمانية أينما وجد الرجال الأجانب
. فبعض النساء يرتدين حجابا شرعيا خارج بيوتهن ، و لكنهن يخالفن بعض هذه
الشروط أمام بعض أقاربهن كأبناء أعمامهن ، أو أبناء أخوالهن فيغطين رؤوسهن
، و لكنهن يلبسن لباسا محددا للجسم كالبلوزة مثلا ، فيقعن بذلك في الحرام
و الإثم .
و شروط الحجاب الشرعي هي :
1ـ
أن يكون ساترا لجميع العورة : أجمع أئمة المسلمين كلهم ـ لم يشذ عنهم أحد
ـ على أن ما عدا الوجه و الكفين من المرأة داخل في وجوب الستر أمام
الأجانب . قال الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 / ص 54 : (
عورة المرأة عند الشافعية و الحنابلة جميع بدنها ، ولا يصح لها أن تكشف أي
جزء من جسدها أمام الرجال الأجانب ، إلا إذا دعت لذلك ضرورة كالطبيب
المعالج ، و الخاطب للزواج ، و الشهادة أمام القضاء ، و المعاملة في حالة
البيع و الشراء ، فيجوز أن تكشف وجهها و كفيها . و عورة المرأة عند
الحنفية والمالكية جميع بدن المرأة إلا الوجه و الكفين ، فيباح للمرأة أن
تكشف وجهها و كفيها في الطرقات ، و أمام الرجال الأجانب . و لكنهم قيدوا
هذه الإباحة بشرط أمن الفتنة . أما إذا كان كشف الوجه و اليدين يثير
الفتنة لجمالها الطبيعي، أو لما فيهما من الزينة كالأصباغ و المساحيق التي
توضع عادة للتجمل أنواع الحلي فإنه يجب سترهما ) . و كذا ورد في كتاب
الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج 1 / ص 585 .أما تفصيل أقوال
الفقهاء فهي كالتالي :
1 ـ الحنفية : قال
ابن عابدين ( المتوفى سنة 1200 هـ ) في كتابه رد المحتار ج 1 / ص 272 : (
تمنع المرأة الشابة ، و تنهى عن كشف الوجه بين الرجال لا لأنه عورة ، بل
لخوف الفتنة ، أي : تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها ، فتقع الفتنة
لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة ) و قال الزيلعي ( المتوفى سنة
700 هـ ) في كتابه البحر الرائق / كتاب الصلاة و مَنْعُ الشابة من كشفه
لخوف الفتنة ،لا لأنه عورة )
2 ـ المالكية :
قال الدسوقي ( المتوفى سنة 1230 هـ ) في حاشيته على الشرح الكبير للدردير
ج 1 / ص 200 عورة المرأة مع رجل أجنبي منها أي : ليس بمحرم لها جميع البدن
غير الوجه و الكفين ، و أما هما فليسا بعورة ، و إن وجب عليه سترهما لخوف
الفتنة ) .و قال محمد الخطاب ( المتوفى سنة 954 هـ ) في مواهب الجليل شرح
مختصر خليل /كتاب الصلاة عورة المرأة جميع بدنها عند الرجال الأجانب) و في
تحفة الحبييب (عورة المرأة بحضرة الأجانب جميع بدنها ) وقال الشرواني في
حاشيته على تحفة المحتاج/ باب شروط الصلاة كل عين زانية ، و المرأة إذا
استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا و كذا يعني زانية ) رواه الترمذي . أي
كالزانية في حصول الإثم لأنها بذلك مهيجة لشهوات الرجال التي هي بمنزلة
رائد الزنا .
6 ـ
ألا يكون الثوب فيه تشبه بالرجال ، أو مما يلبسه الرجال ، للحديث الذي
رواه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( لعن النبي صلى الله عليه وسلم
الرجل يلبس لبسة المرأة ، و المرأة تلبس لبسة الرجل ) ، وقال صلى الله
عليه وسلم فيما رواه البخاري و الترمذي و اللفظ له : ( لعن الله المخنثين
من الرجال ، و المترجلات من النساء ) أي المتشبهات بالرجال في أزيائهن و
أشكالهن ، كبعض نساء هذا الزمان .
7 ـ
ألا تشبه زي الراهبات من أهل الكتاب ، أو زي الكافرات ، و ذلك لأن الشريعة
الإسلامية نهت عن التشبه بالكفار ، و أمرت بمخالفة أهل الكتاب من الزي و
الهيئة ، فلقد قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص حينما
رأى عليه ثوبين معصفرين ـ مصبوعين بالعصفر ـ : ( إن هذا من ثياب الكفار
فلا تلبسهما ) رواه مسلم .
8 ـ
ألا يكون ثوب شهرة ، لقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه : ( من
لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ) و ثوب الشهرة
هو الثوب الذي يقصد بلبسه الاشتهار بين الناس كالثوب النفيس الثمين الذي
يلبسه صاحبه تفاخرا بالدنيا و زينتها ، و هذا الشرط ينطبق على الرجال و
النساء ، فمن لبس ثوب شهرة لحقه الوعيد إلا أن يتوب رجلا كان أو امرأة .
و
الشروط الثلاثة الأخيرة يجب أن تتقيد بها المرأة المسلمة سواء كانت في
دارها ، أو خارجة عنه ، و سواء أكانت أمام أجانب عنها أم محارم . فالواجب
على المرأة المسلمة أن تحقق كل هذه الشروط في حجابها ، و كذلك يجب على كل
مسلم أن يتحقق أن هذه الشروط متوفرة في حجاب زوجته ، و كل من كانت تحت
ولايته ، و ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري : ( كلكم راع
، و كلكم مسؤول عن رعيته ) ، كما عليه أن يعود بناته منذ سن العاشرة على
ارتداء الحجاب الشرعي ، و ليتذكر قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه
الحاكم: ( الحياء و الإيمان قرنا جميعا ، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر ). و
ليتذكر أخيرا قول الله تعالى : { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم
فتنة أو يصيبهم عذاب أليم } [ النور : 63 ] .
๑§๑
تحياااااااااااتي