عن حكم الرقص النساء والرجال
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعود بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا اله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد
أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله
عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السؤال
حكم الشرعِ في رقصِ النساء فيما بينهن؟
الجواب
ما فيه رقص،
لا بين الرجال، ولابينَ النساء؛ لا الرجال مع الرجال، ولا النساء مع
النساء؛ لأنّ هذا الرقصَ يصحبُه كثيرٌ من العبثِ الذي يترفعُ عنه
المُسلمُ، خاصةً: , والنساء [بيظهروا] مفاتِنَهم أمامَ بعضِهم البعض، وهذا
لا يجوزإسْلامِيّا.
كلّ ما في الأمر أنه
يجوز للنساء أنهن (يغنين) الغناء في العرس - خاصة -، يكوننزيها ، يكون
شريفا ، ليس فيه شيء من الألفاظ البذيئة، وليس من الأغاني التي يتغنىبها
الفساق الماجنون من المغنين ، وإنما يكون معنى لطيف وجميل؛ كما جاء في
حديث عائشة - رضي الله عنها - حينما سألها الرسول : "من أين أنتِ مقبلة ؟"
قالت: من العرس للأنصار. قال: "هل غنّيْتُم لهن؛فإن الأنصارَ يُحبّون
الغناء"، قالت: ماذا نقول يا رسول الله ؟ قال: "تقولون
أتَيْناكمأتَيْناكم .. فحَيّونا نُحَيّيكم".
في شيء هذا الكلام ؟! ما فيهشيء.
"أتَيْناكم أتَيْناكم .. فحَيّونا نُحَيّيكمولولاالحنطةُ السمراء .. إذًا تَسمنْ عذاراكم".
كلام سليم، نظيف. إذا كانالغناء من هذا النوع؛ فلا بأس به .
[سلسلة الهدى والنور: الشريط: (132)، ما بعد الدقيقة
30].
المفتي : الشيخ محمد ناصرالدين الألباني