الأستاذ لشهب يونس
المدير العام
الجنـسية : المزاج : الـبـلـد : نوع المتصفح : الهواية : المهنة : الجنس : الْمَشِارَكِات : 21381 العمر : 29 تاريخ التسجيل : 01/02/2009 السٌّمعَة : 751 نقاط : 1041873 توقيع المنتدى :
| موضوع: حكم من فاته الوقوف بعرفة الثلاثاء أغسطس 23, 2011 12:18 pm | |
| حكم من فاته الوقوف بعرفة |
من تمكن من دخول مكة، وفاته الوقوف بعرفة، بسبب مرض أو لأنه ضل الطريق مثلا، أو أخطأ في تحديد يوم الوقوف، فقد فاته الحج، وعليه أن يتحلل بعمرة من غير أن يجدد إحراما جديدا، بل يطوف ويسعى بنية العمرة ويحلق رأسه، إذا كان قد أحرم من أحد المواقيت في الحل، فإن كان إحرامه من داخل الحرم، وجب عليه أن يخرج قبل طوافه وسعيه إلى الحل، من غير أن ينوي إحراما جديدا، ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم، ثم يطوف ويسعى، ومن فاته الحج على هذا الحال، وتحلل من إحرامه بعمرة يجب عليه أمران، قضاء الحج الذي فاته في عام قادم، إذا كان الحج الذي فاته فريضة، ويجب عليه هدي يذبحه في حجة القضاء، فإن كان الحج الذي فاته تطوعا، وجب عليه أيضا قضاؤه، ما لم يكن المحرم منع من دخول عرفة ظلما، بسبب حبس، أو عدو، أو فتنة، أو غير ذلك، فإن منع ظلما وكان الحج تطوعا فلا يجب عليه قضاؤه، أما إذا فاته الحج بسبب مرض أو أخطأ الطريق أو أخطأ وقت الوقوف، فيجب عليه القضاء سواء كان الحج فرضا أو تطوعا، فقد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا أيوب الأنصارى، وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر: أن يحلا بعمرة، ثم يرجعا حلالا، ثم يحجان عاما قابلا ويهديان. انظر الموطأ ص362وحاشية الدسوقي 2/.96من تمكن من دخول مكة، وفاته الوقوف بعرفة، بسبب مرض أو لأنه ضل الطريق مثلا، أو أخطأ في تحديد يوم الوقوف، فقد فاته الحج، وعليه أن يتحلل بعمرة من غير أن يجدد إحراما جديدا، بل يطوف ويسعى بنية العمرة ويحلق رأسه، إذا كان قد أحرم من أحد المواقيت في الحل، فإن كان إحرامه من داخل الحرم، وجب عليه أن يخرج قبل طوافه وسعيه إلى الحل، من غير أن ينوي إحراما جديدا، ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم، ثم يطوف ويسعى، ومن فاته الحج على هذا الحال، وتحلل من إحرامه بعمرة يجب عليه أمران، قضاء الحج الذي فاته في عام قادم، إذا كان الحج الذي فاته فريضة، ويجب عليه هدي يذبحه في حجة القضاء، فإن كان الحج الذي فاته تطوعا، وجب عليه أيضا قضاؤه، ما لم يكن المحرم منع من دخول عرفة ظلما، بسبب حبس، أو عدو، أو فتنة، أو غير ذلك، فإن منع ظلما وكان الحج تطوعا فلا يجب عليه قضاؤه، أما إذا فاته الحج بسبب مرض أو أخطأ الطريق أو أخطأ وقت الوقوف، فيجب عليه القضاء سواء كان الحج فرضا أو تطوعا، فقد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا أيوب الأنصارى، وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر: أن يحلا بعمرة، ثم يرجعا حلالا، ثم يحجان عاما قابلا ويهديان. انظر الموطأ ص362وحاشية الدسوقي 2/.96
| | |
|