الأستاذ لشهب يونس
المدير العام
الجنـسية : المزاج : الـبـلـد : نوع المتصفح : الهواية : المهنة : الجنس : الْمَشِارَكِات : 21381 العمر : 30 تاريخ التسجيل : 01/02/2009 السٌّمعَة : 751 نقاط : 1045493 توقيع المنتدى :
| موضوع: ╝×~ بنود ومقررات مؤتمر مدريد 1880م الأحد سبتمبر 04, 2011 7:23 am | |
| ╝×~ بنود ومقررات مؤتمر مدريد 1880م |
استمر المؤتمر في جلساته حتى انتهى إلى اتفاق على فصول ثمانية عشر وختم في 3 يوليه عام 1880 الموافق 24 رجب سنة 1297
ونجمل هذه في البنود فيما يأتي :
1- الحماية تعطى لمن له تعلق بالتمثيل الأجنبي وهي لا تشمل أقاربه عدا أهله الساكنين معه فإذا مات انقطعت حمايته عنهم وكذلك السماسرة الكبار الذين لهم تجارة في الداخل والخارج سواء كانوا يتجرون في مالهم أم كانوا نائبين عن غيرهم. وعدد هؤلاء لا يزيد على الذين في كل مركز تجاري.
2- لنواب الأجناس أن يتخذوا تراجمهم أو مساعديهم من المسلمين أو غيرهم وهؤلاء لا يصبحون محميين بحكم عملهم ولا تلزمهم ضرائب إلا ما قرر في الفصلين 12 و 13.
3- القنصل وثاني القنصل ووكلاء القنصليات لا يمكنهم أن يختاروا سوى ترجمان ومخزني ومساعدين من رعية السلطان إلا إذا احتاجوا إلى كاتب عربي ولا يلزمهم إلا ما هو مقرر في الفصلين 13 و 12.
4- إذا عين نائب من نواب الأجناس، وكيلا عنه من رعية السلطان بأحد المراسي فله الاحترام التام ولامتياز المقرر في الفصلين السابقين وله الحق أن يتخذ له مخزنيا وثاني من رعية السلطان.
5- اعترفت الدولة المغربية للسفراء والوزراء المفوضين ونواب الأجناس عامة بالخصوصية التي لهم على مقتضى الشروط التي تمكنهم من اختيار مستخدميهم إلا أشياخ القبائل أو من يقوم بخدمة الدولة من الجيش والمخزنية الذين لا يقومون بحراستهم وكذلك ليس لهم أن يقبلوا في حوزتهم من أقيمت عليه دعوى إلا بعد استيفائها.
6- أهل المحمي الذين تشملهم حمايته هم الزوجة والعيال والأقارب الصغار الساكنون في داره ولا تورث الحماية إلا لأهل اليهودي ابن شمون الذين ورثوها أبا عن جد منذ كانوا سماسرة وتراجمة في نيابة فرنسا بطنجة. وإذا سمحت الدولة لغير هؤلاء بإرث الحماية فجميع الدول المشتركين في المؤتمر لهم الحق في ذلك.
7- على نواب الأجناس أن يخبروا وزير الخارجية المغربية بالمفوضين الذين يختارونهم وفي كل سنة يسلمون إلى الوزير المذكور لائحة بأسماء المحميين الذين لهم أو لوكلائهم.
8- الوكلاء في كل سنة يسلمون ولاة البلد لائحة مختومة بخاتمهم تحتوي على اسم المحميين عندهم. وهؤلاء الولاة يوجهونها لإلى وزير الخارجية للإطلاع عليها ومقارنتها مع الترتيب. وكل تبديل يقع في المحميين فعلى القنصليات أن تخبر به حالا وزارة الخارجية.
9- الخدم والفلاحون والموظفون في خدمة كتاب العربية والتراجمة من المغاربة لا يمكنون من الحماية. وكذلك المساعدون والخدم لرعية الأجناس. والولاة المغاربة لا يوقعون القبض على أحد من رعية الأجناس أو المحمي دون إعلام لممثلي جنسه. وإذا جنى من هو في خدمة أحد من الرعايا الأجانب فيقبض عليه في الحبس ويقع الإعلام للنائب أو القنصل الأجنبي عاجلا.
10- لا يقع تبديل في شيء من أمر السماسرة إلا ما يترتب في شأن الوظائف المعروفة في الفصول الآتية.
11- شراء الأملاك العقارية من الأجانب لا يكون إلا بتقديم إذن من الدولة المغربية. ورسوم هذه الأملاك تدون حسب شريعة البلد. وكذلك جميع النوازل التي تقع فيها. ولهم رفعها للوزارة الخارجية المغربية.
12- رعية الأجناس والمحميون والسماسرة الذين لهم ملكية أو اكتراء أو فلاحة، عليهم في كل سنة أن يقدموا لقنصلهم تقييدا صحيحا بما لهم ويسلمون ما عليهم من الزكوات والأعشار. ومن زور منهم فأنه يؤدي الضعف فيما أخفى أول مرة والضعفين في ثاني مرة وهلم جرا. والكيفية والتاريخ والقدر سينص عليه بين نواب الأجناس ووزير الخارجية.
13- رعية الأجناس والمحميون يؤدون على بهائمهم ما يجب عليها في الأبواب. وكيفية قبض هذا الواجب واحدة، لرعية الأجناس ورعية السلطان. على أنه سيكون في ذلك ترتيب مخصوص ينص عليه بين النواب في طنجة ووزير الخارجية. ولا يزاد فيه إلا باتفاق جديد بينهم.
14- لا يقبل توسط التراجمة، وكتاب العربية، ببعض المفوضيات والقنصليات في أمور غير المحميين إلا إذا استظهروا رسما بخط نواب الأجناس.
15- جميع المغاربة الذين تجنسوا بالجنسية الأجنبية ورجعوا إلى المغرب عليهم بعد مدة من استقرارهم أن يختاروا بين أن يدخلوا تحت حكم شريعة الأيالة أو يغادروا المغرب.
16- لا تمنح حماية خارجة عن القانون أو يوجه التوسط في المستقبل ولا يعرف المغرب حماية أخرى دون الحماية الخاصة، التي اتفق عليها. وهناك حق إجراء حماية معينة في صورة واحدة لتكون جزاء لمن يقوم بأعمال عظيمة لبعض الدول أو لأسباب أخرى، على أن يقدم الإعلام بكيفية هذه الخدمة التي يمكن أن يزيد عدد هؤلاء المحميين على اثني عشر لكل دولة.
17- اعترفت الدولة المغربية لجميع الدول الممثلة في المؤتمر بكل الحقوق المفصلة من غير تمييز جنس عن الآخر.
18- يجرى العمل بهذا الاتفاق من يوم ختمه بمدريد وحرر في 3 يوليه 1880م الموافق 23 رجب 1297هـ.
هذه النتائج التي أسفر عنها مؤتمر مدريد لم تسر السلطان ـ رحمه الله ـ ولكنه فوض أمره إلى الله وبعث إلى نائبه السيد محمد بركاش يقول له:
( الخير في الواقع والله المستعان إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ).
| | |
|