منــــتديات الرفـــيــق للتــعلـــيم
 حكم الاشتراك في الأضحية R2a20texcj3r
منــــتديات الرفـــيــق للتــعلـــيم
 حكم الاشتراك في الأضحية R2a20texcj3r
منــــتديات الرفـــيــق للتــعلـــيم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منــــتديات الرفـــيــق للتــعلـــيم

إنتظروا منا الأعمال المميزة يوميا
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
(https://rafik4educ.yoo7.com/) أين تجد العديد من الملفات الأخرى في منــــتديات الرفـــيــق للتــعلـــيم يمكن تحميلها من روابط مباشرة و بسهولة تامة مجانا ، من أجل إستمرار الموقع و إستفادتنا من العديد من المزايا الأخرى من طرف صاحب الاستضافة للموقع نرجوك أن تقوم بالضغط على الاعلانات الموجودة في الموقع عند زيارتك له.مع تحيات مدير الموقع :حسام الدين وتواصلوا معنا عبر البريد الالكتروني :houcem43@gmail.com
Cool Blue Outer
Glow Pointer

 

  حكم الاشتراك في الأضحية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الأستاذ لشهب يونس
المدير العام

المدير العام
الأستاذ لشهب يونس


الأوسمة وسام الاداري المميز
 حكم الاشتراك في الأضحية 41627710
الجنـسية : gzaery
المزاج المزاج :  حكم الاشتراك في الأضحية Pi-ca-20
الـبـلـد : الجزائر
نوع المتصفح : fmfire
الهواية : chess
المهنة : studen
الجنس : ذكر
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 21381
العمر العمر : 30
تاريخ التسجيل : 01/02/2009
السٌّمعَة السٌّمعَة : 751
نقاط نقاط : 1044373
توقيع المنتدى : توقيع المنتدى + دعاء

 حكم الاشتراك في الأضحية Empty
مُساهمةموضوع: حكم الاشتراك في الأضحية    حكم الاشتراك في الأضحية Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 08, 2010 5:15 am

 حكم الاشتراك في الأضحية 851345

حكم الاشتراك في الأضحية

السؤال :
فضيلة الشيخ السلام عليكم
هل يجوز لابن يسكن مع والده أن يشترك مع والده في ثمن الأضحية.


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. حكم اشتراك الولد مع الوالد باعتبار علاقته المالية له حالتان:
1-
أن يكون الولد له دخل مالي مستقل بنفقته عن والده ينفق على نفسه فهذا يشرع
له أضحية خاصة به ولا يشمله ثواب أضحية والده سواء كان مخالطا للوالد في
السكن أم لا. ويجوز له مشاركة أبيه في الأضحية التي تجوز فيها الشركة كل
له نصيبه وقسمه الخاص به.
2- أن يكون الولد ليس له دخل مالي مستقل وهو
تابع لأبيه في النفقة ينفق عليه فهذا لا يشرع له أضحية خاصة ويكون تابعا
لوالده في ثواب الأضحية ولا يشارك والده في الأصل في الأضحية والسنة أن
تكون جميع الأضحية من مال الوالد لكن يجوز للولد ولغيره من أهل البيت أن
يشارك والده عند الحاجة في ثمن الشاة ويكون هذا منه بمنزلة التبرع
والإعانة أما ثواب الأضحية أصالة فتكون لوالده ويدخل هو وباقي البيت تبعا
في الثواب.

واعلم أن الأضحية باعتبار حكم الشركة قسمان:
1- قسم
يجوز فيها الشركة وهي البقرة والبدنة فيشترك فيها سبعة أنفار لكل نفر سبع
يجزئ عنه وعن أهل بيته قياسا على الهدي لما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي
الله عنه قال :(نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية
البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة). وعن حذيفة رضي الله عنه قال : (شرك رسول
الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة سبعة) رواه أحمد.
وهو قول أكثر أهل العلم.
2- قسم لا يجوز فيها الشركة وهي الشاة فلا
يجزئ لاثنين فصاعدا أن يشتركوا في ثمن الشاة ولا تجزئ إلا عن واحد لأنه لم
يرد في الشرع جواز الاشتراك فيها والأصل عدم الشركة وقد أجمع الفقهاء على
ذلك.

والمراد بهذا التفصيل في حكم الاشتراك بالثمن والإجزاء أما
التشريك بالثواب فهذا أمر واسع سهل فيه الشرع فيجوز للمضحي أن يدخل في
ثواب أضحيته من شاء من المسلمين الأحياء والأموات والأصل في ذلك ما رواه
أبو سعيد رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى يوم النحر
بكبشين أملحين فذبح أحدهما فقال هذا عن محمد وأهل بيته وذبح الآخر فقال
هذا عمن لم يضح من أمتي). رواه أحمد.

والأضحية والهدي في هذا الباب
سواء في الحكم لأنهما بمعنى واحد ولم يفرق بيتهما الفقهاء. أما العقيقة
فيجب أن تكون كاملة فلا تجوز فيها الشركة فلا تجزئ العقيقة في البقرة
والبدنة عن سبعة أنفار لأن الأصل عدم الشركة ولم يرد في الشرع ما ينقل عن
هذا الأصل ولا يصح قياس العقيقة على الهدي في الحكم لأن العقيقة شرعت فداء
للإنسان لقوله صلى الله عليه وسلم: (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم
سابعه). رواه الخمسة وصححه والترمذي. والفداء لا يتبعض لأنه على سبيل
المكافأة نفس بنفس فيشترط فيه أن يكون الدم المراق خاصا بالمولود الذي يعق
عنه لا يشاركه مولود آخر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/RafikEducation/
 
حكم الاشتراك في الأضحية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  أحاديث لا تصح في الأضحية للألباني
»  من أحكام الأضحية
»  الهدى في الأضحية
»  أحكام الأضحية
»  من أحكام الأضحية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــــتديات الرفـــيــق للتــعلـــيم :: ˆ~¤®§][©][ المنتديات الإسلامية ][©][§®¤~ˆ :: منتدى الحج والعمرة-
انتقل الى:  
حقوق المنتدى

الساعة الانبتوقيت الجزائــر
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات الرفيق للتعليم
Powered by phpBB2 ® Rafik4Educ.yoo7.com
Rafik4Educ.yoo7.com
حقوق الطبع والنشر©2009 - 2019

»»يرجى التسجيل بايميل صحيح حتى لا تتعرض العضوية للحذف و حظر الآى بى
.:: لمشاهدة أحسن للمنتدى يفضل جعل حجم الشاشة (( 1024 × 780 )) و متصفح فايرفوكس ::.

جميع المواضيع و الردود تعبر عن راي صاحبها ولا تعبر عن رأي إدارة منتديات الرفيق للتعليم بــتــاتــاً
»»إبراء ذمة إدارة المنتدى ، امام الله وامام جميع الزوار والاعضاء ، على مايحصل من تعارف بين الاعضاء او زوار على مايخالف ديننا الحنيف ، والله ولي التوفيق


للتسجيل اضغط هـنـا