منــــتديات الرفـــيــق للتــعلـــيم
 أحكام الأضحية والذكاة R2a20texcj3r
منــــتديات الرفـــيــق للتــعلـــيم
 أحكام الأضحية والذكاة R2a20texcj3r
منــــتديات الرفـــيــق للتــعلـــيم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منــــتديات الرفـــيــق للتــعلـــيم

إنتظروا منا الأعمال المميزة يوميا
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
(https://rafik4educ.yoo7.com/) أين تجد العديد من الملفات الأخرى في منــــتديات الرفـــيــق للتــعلـــيم يمكن تحميلها من روابط مباشرة و بسهولة تامة مجانا ، من أجل إستمرار الموقع و إستفادتنا من العديد من المزايا الأخرى من طرف صاحب الاستضافة للموقع نرجوك أن تقوم بالضغط على الاعلانات الموجودة في الموقع عند زيارتك له.مع تحيات مدير الموقع :حسام الدين وتواصلوا معنا عبر البريد الالكتروني :houcem43@gmail.com
Cool Blue Outer
Glow Pointer

 

  أحكام الأضحية والذكاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الأستاذ لشهب يونس
المدير العام

المدير العام
الأستاذ لشهب يونس


الأوسمة وسام الاداري المميز
 أحكام الأضحية والذكاة 41627710
الجنـسية : gzaery
المزاج المزاج :  أحكام الأضحية والذكاة Pi-ca-20
الـبـلـد : الجزائر
نوع المتصفح : fmfire
الهواية : chess
المهنة : studen
الجنس : ذكر
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 21381
العمر العمر : 30
تاريخ التسجيل : 01/02/2009
السٌّمعَة السٌّمعَة : 751
نقاط نقاط : 1045633
توقيع المنتدى : توقيع المنتدى + دعاء

 أحكام الأضحية والذكاة Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الأضحية والذكاة    أحكام الأضحية والذكاة Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 08, 2010 4:06 pm

 أحكام الأضحية والذكاة 851345

أحكام الأضحية والذكاة

إنالحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرورأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هاديله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبدهورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماًكثيراً.
أما بعد:
فقد كنت كتبت كتاباً في أحكام الأضحية والذكاةمطولاً يقع في 93 صفحة وفيه ذكر بعض الخلاف والمناقشات التي تطول علىالقارىء، فرأيت أن أكتب تلخيصاً لذلك الكتاب حاذفاً ما لا تدعو الحاجةإليه، زائداً ما تدعو الحاجة إليه.
والله أسأل أن يجعل عملنا في ذلك كله خالصاً لله تعالى، مبيناً لشريعته، نافعاً لنا وللمسلمين إنه جواد كريم.


الفصل الأول : في تعريف الأضحية وحكمها
الأضحية: مايذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقرباً إلى الله عزوجل، وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلىالله عليه وسلّم، وإجماع المسلمين.
قال الله تعالى: {فَصَلِّلِرَبِّكَ وَانْحَرْ } وقال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِىوَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى للَّهِ رَبِّ الْعَـلَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُوَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ}. والنسك الذبح،قاله سعيد بن جبير، وقيل جميع العبادات ومنها الذبح، وهو أشمل. وقالتعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَاللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاَْنْعَـمِ فَإِلَـهُكُمْإِلَـهٌ وَحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ }.
وفيصحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «ضحى النبي صلى اللهعليه وسلّم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما».وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «أقام النبي صلى الله عليه وسلّمبالمدينة عشر سنين يضحي». رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن.
وعنعقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قسم بين أصحابهضحايا فصارت لعقبة جذعة فقال: يا رسول الله صارت لي جذعة فقال: «ضح بها»رواه البخاري ومسلم.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلىالله عليه وسلّم قال: «من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنةالمسلمين». رواه البخاري ومسلم.
فقد ضحى صلى الله عليه وسلّم وضحىأصحابه رضي الله عنهم، وأخبر أن الأضحية سنة المسلمين يعني طريقتهم، ولهذاأجمع المسلمون على مشروعيتها، كما نقله غير واحد من أهل العلم. واختلفوا هل هي سنة مؤكدة، أو واجبة لا يجوز تركها؟
فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، وهو مذهب الشافعي، ومالك، وأحمد في المشهور عنهما.
وذهبآخرون إلى أنها واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد،واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: هو أحد القولين في مذهب مالك، أوظاهر مذهب مالك.
وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها؛ لأن ذلك عملالنبي صلى الله عليه وسلّم والمسلمين معه؛ ولأن الذبح من شعائر اللهتعالى، فلو عدل الناس عنه إلى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة. ولو كانت الصدقةبثمن الأضحية أفضل من ذبح الأضحية لبينه النبي صلى الله عليه وسلّم لأمتهبقوله أو فعله، لأنه لم يكن يدع بيان الخير للأمة، بل لو كانت الصدقةمساوية للأضحية لبينه أيضاً لأنه أسهل من عناء الأضحية ولم يكن صلى اللهعليه وسلّم ليدع بيان الأسهل لأمته مع مساواته للأصعب، ولقد أصاب الناسمجاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم فقال: «من ضحى منكم فلا يصبحن بعدثالثة في بيته شيء». فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كمافعلنا في العام الماضي فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «كلوا واطعمواوادخروا فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها». متفقعليه.
قال ابن القيم رحمه الله: الذبح في موضعه أفضل من الصدقةبثمنه. قال: ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقِرَان بأضعاف أضعاف القيمة لميقم مقامه وكذلك الأضحية. انتهى كلامه.
فصـل
والأصلفي الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء كما كان رسول الله صلى الله عليهوسلّم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم، وأما ما يظنه بعض العامة مناختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له.
والأضحية عن الأموات ثلاثة أقسام:
الأول:أن يضحي عنهم تبعاً للأحياء مثل أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته وينوي بهمالأحياء والأموات، وأصل هذا تضحية النبي صلى الله عليه وسلّم عنه وعن أهلبيته وفيهم من قد مات من قبل.
الثاني:أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذاً لها وأصل هذا قوله تعالى:{فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَيُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }.
الثالث:أن يضحي عن الأموات تبرعاً مستقلين عن الأحياء فهذه جائزة، وقد نص فقهاءالحنابلة على أن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به قياساً على الصدقة عنه،ولكن لا نرى أن تخصيص الميت بالأضحية من السنة؛ لأن النبي صلى الله عليهوسلّم لم يضح عن أحد من أمواته بخصوصه، فلم يضح عن عمه حمزة وهو من أعزأقاربه عنده، ولا عن أولاده الذين ماتوا في حياته، وهم ثلاث بنات متزوجات،وثلاثة أبناء صغار، ولا عن زوجته خديجة وهي من أحب نسائه إليه، ولم يرد عنأصحابه في عهده أن أحداً منهم ضحى عن أحد من أمواته.
ونرى أيضاً منالخطأ ما يفعله بعض من الناس يضحون عن الميت أول سنة يموت أضحية يسمونها(أضحية الحفرة) ويعتقدون أنه لا يجوز أن يشرك معه في ثوابها أحد، أو يضحونعن أمواتهم تبرعاً، أو بمقتضى وصاياهم ولا يضحون عن أنفسهم وأهليهم، ولوعلموا أن الرجل إذا ضحى من ماله عن نفسه وأهله شمل أهله الأحياء والأمواتلما عدلوا عنه إلى عملهم ذلك.

الفصل الثاني : في شروط الأضحية
يشترط للأضحية ستة شروط:
أحدها:أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقولهتعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَاللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاَْنْعَـمِ فَإِلَـهُكُمْإِلَـهٌ وَحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ } وبهيمةالأنعام هي الإبل، والبقر، والغنم هذا هو المعروف عند العرب، وقاله الحسنوقتادة وغير واحد.
الثاني:أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيرهلقوله صلى الله عليه وسلّم: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكمفتذبحوا جذعة من الضأن». رواه مسلم.
والمسنة: الثنية فما فوقها،والجذعة ما دون ذلك. فالثني من الإبل: ما تم له خمس سنين، والثني منالبقر: ما تم له سنتان. والثني من الغنم ما تم له سنة، والجذع: ما تم لهنصف سنة، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بمادون الجذع من الضأن.
الثالث: أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة:
1 ـ العور البين: وهو الذي تنخسف به العين، أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها.
2 ـالمرض البين: وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عنالمرعى وتمنع شهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته،والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه.
3 ـ العرج البين: وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها.
4 ـالهزال المزيل للمخ: لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي منالضحايا فأشار بيده وقال: «أربعاً: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البينعورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى». رواه مالك فيالموطأ من حديث البراء بن عازب، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال:قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي»وذكر نحوه.
فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية بما تعيب بها، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي:
1 ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها.
2 ـ المبشومة حتى تنشط ويزول عنها الخطر.
3 ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر.
4 ـ المصاب بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر.
5 ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة.
6 ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين.
فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة. هذه الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة.
الشرط الرابع:أن تكون ملكاً للمضحي، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع، أو من قبل المالكفلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلةونحوه؛ لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته. وتصح تضحية ولي اليتيم له منماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية.
وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه.
الشرط الخامس: أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.
الشرط السادس:أن يضحى بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلىغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة،فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد بعد الصلاة، وثلاثة أيام بعده، فمن ذبحقبل فراغ صلاة العيد، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته لماروى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّمقال: «من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء».وروى عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليهوسلّم قال: «من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى». وعن نبيشة الهذلي رضيالله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «أيام التشريق أيام أكلوشرب وذكر لله عز وجل». رواه مسلم. لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيامالتشريق مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فواتالوقت، أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت فلا بأس أن تذبحبعد خروج الوقت للعذر، وقياساً على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليهاإذا استيقظ أو ذكرها.
ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهاراً،والذبح في النهار أولى، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل، وكل يوم أفضل ممايليه؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير.

الفصل الثالث : في الأفضل من الأضاحي جنساً أو صفة، والمكروه منها
الأفضل من الأضاحي جنساً: الإبل، ثم البقر إن ضحى بها كاملة، ثم الضأن، ثم المعز، ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة.
والأفضل منها صفة:الأسمن الأكثر لحماً الأكمل خلقة الأحسن منظراً. وفي صحيح البخاري عن أنسبن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يضحي بكبشينأقرنين أملحين. والكبش: العظيم من الضأن. والأملح ما خالط بياضه سواد فهوأبيض في سواد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى اللهعليه وسلّم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد، وينظر في سواد ويمشي في سواد.أخرجه الأربعة، وقال الترمذي: حسن صحيح. والفحيل: الفحل، ومعنى يأكل فيسواد إلى آخره أن شعر فمه وعينيه وأطرافه أسود. وعن أبي رافع مولى النبيصلى الله عليه وسلّم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلّم إذا ضحى اشترىكبشين سمينين وفي لفظ: موجوءين. رواه أحمد.
السمين: كثير الشحم واللحم. والموجوء: الخصي وهو أكمل من الفحل من حيث طيب اللحم غالباً. والفحل أكمل من حيث تمام الخلقة والأعضاء.
هذا هو الأفضل من الأضاحي جنساً وصفة.
وأما المكروه منها فهي:
1 ـ العضباء: وهي ما قطع من أذنها أو قرنها النصف فأكثر.
2 ـ المقابلة ـ بفتح الباء ـ: وهي التي شقت أذنها عرضاً من الأمام.
3 ـ المدابرة ـ بفتح الباء ـ: وهي التي شقت أذنها عرضاً من الخلف.
4 ـ الشرقاء: وهي التي شقت أذنها طولاً.
5 ـ الخرقاء: وهي التي خرقت أذنها.
6 ـالمصفرة ـ بضم الميم وسكون الصاد وفتح الفاء والراء ـ: وهي التي قطعتأذنها حتى ظهر صماخها، وقيل المهزولة إذا لم تصل إلى حد تفقد فيه المخ.
7 ـ المستأصلة ـ بفتح الصاد ـ: وهي التي ذهب قرنها كله.
8 ـ البخقاء: وهي التي بخقت عينها فذهب بصرها وبقيت العين بحالها.
9 ـالمشيعة ـ بفتح الياء المشددة ـ: وهي التي لا تتبع الغنم لضعفها إلا بمنيشيعها فيسوقها لتلحق. ويصح كسر الياء المشددة. وهي التي تتأخر خلف الغنملضعفها فتكون كالمشيعة لهن.
هذه هي المكروهات التي وردت الأحاديثبالنهي عن التضحية بما تعيب بها أو الأمر باجتنابها، وحمل ذلك على الكراهةللجمع بينها وبين حديث البراء بن عازب رضي الله عنه السابق في الشرطالثالث من شروط الأضحية.
ويلحق بهذه المكروهات ما كان مثلها فتكره التضحية بما يأتي:
1 ـ البتراء من الإبل والبقر والمعز وهي التي قطع نصف ذنبها فأكثر.
2 ـ ما قطع من أليته أقل من النصف. فإن قطع النصف فأكثر فقال جمهور أهل العلم: لا تجزىء. فأما مفقودة الألية بأصل الخلقة فلا بأس بها.
3 ـ ما قطع ذكره.
4 ـ ما سقط بعض أسنانها ولو كانت الثنايا أو الرباعيات. فإن فقد بأصل الخلقة لم تكره.
5 ـ ما قطع شيء من حلمات ثديها. فإن فقد بأصل الخلقة لم تكره. وإن توقف لبنها مع سلامة ثديها فلا بأس بها.
فإذا ضممت هذه المكروهات الخمس إلى التسع السابقة صارت المكروهات أربع عشرة.

الفصل الرابع : فيمن تجزىء عنه الأضحية
تجزىء الأضحية الواحدةمن الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين؛ لحديث عائشة رضي اللهعنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك فيسواد، وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها: «يا عائشة هلمي المدية(أي أعطيني السكين) ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه (أي أخذيستعد لذبحه) ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمةمحمد ثم ضحى به». رواه مسلم، وما بين القوسين تفسير وليس من أصل الحديث.وعن أبي رافع رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يضحي بكبشينأحدهما عنه وعن آله، والاخر عن أمته جميعاً»، رواه أحمد. وعن أبي أيوبالأنصاري رضي الله عنه قال: «كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلّميضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون». رواه ابن ماجه والترمذيوصححه.
فإذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم الضأن أو المعز عنه وعن أهلبيته أجزأ عن كل من نواه من أهل بيته من حي وميت، فإن لم ينو شيئاً يعم أويخص دخل في أهل بيته كل من يشمله هذا اللفظ عرفاً أو لغة، وهو في العرفلمن يعولهم من زوجات وأولاد وأقارب، وفي اللغة: لكل قريب له من ذريتهوذرية أبيه وذرية جده وذرية جد أبيه.
ويجزىء سبع البعير أو سبع البقرعما تجزىء عنه الواحدة من الغنم، فلو ضحى الرجل بسبع بعير أو بقرة عنه وعنأهل بيته أجزأه ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم جعل سبع البدنةوالبقرة قائماً مقام الشاة في الهدي فكذلك يكون في الأضحية لعدم الفرقبينها وبين الهدي في هذا.
ولا تجزىء الواحدة من الغنم عن شخصين فأكثريشتريانها فيضحيان بها؛ لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة، كما لا يجزىء أنيشترك ثمانية فأكثر في بعير أو بقرة؛ لأن العبادات توقيفية لا يجوز فيهاتعدي المحدود كمية وكيفية، وهذا في غير الاشتراك في الثواب، فقد وردالتشريك فيه بدون حصر كما سبق.
وعلى هذا فإذا وجدت وصايا لجماعة كلواحد موص بأضحية من ريع وقف مثلاً، ولم يكف ريع كل وصية لها فإنه لا يجوزجمع هذه الوصايا في أضحية واحدة، لما عرفت من أن الواحدة من الغنم لاتجزىء عن شخصين فأكثر في غير الثواب، وعلى هذا فيجمع الريع حتى يبلغ ثمنالأضحية، فإن كان ضئيلاً لا يجتمع إلا بعد سنوات تصدق به في عشر ذي الحجة.
أما لو كان الموصي واحداً أوصى بعدة ضحايا فلم يكف الريع لجميعها فإنشاء الوصي جمع الضحايا في أضحية واحدة لأن الموصي واحد، وإن شاء ضحى أضحيةفي سنة، وأضحية في سنى أخرى والأولى أولى.
(تنبيه هام):يقدر بعض الموصين قيمة الأضحية من الريع لقصد المبالغة في غلائهااستبعاداً منه أن تبلغ ما قدر فيقول يضحي عني ولو بلغت الأضحية ريالاً؛لأنها كانت في وقته أرخص بكثير فيعمد بعض الأوصياء الذين لا يخافون اللهفيعطل الأضحية بحجة أن الموصي قدر قيمتها بريال ولا توجد أضحية بريال، معأن الريع كثير وهذا حرام عليه وهو آثم بذلك، وعليه أن يضحي ولو بلغتالأضحية آلاف الريالات مادام الريع يكفي لذلك؛ لأن مقصود الموصي منالتقدير المبالغة في قيمة الأضحية لا تحديدها بهذا المقدار.

الفصل الخامس : فيما تتعين به الأضحية وأحكامه
تتعين الأضحية بواحد من أمرين:
أحدهما:اللفظ بأن يقول: هذه أضحية. قاصداً إنشاء تعيينها، فأما إن قصد الإخبارعما يريد بها في المستقبل فإنها لا تتعين بذلك؛ لأن المقصود به الإخبارعما سيفعل بها في المستقبل لا إنشاء تعيينها.
الثاني: الفعل وهو نوعان:
أحدهما: ذبحها بنية الأضحية، فمتى ذبحها بهذه النية ثبت لها حكم الأضحية.
ثانيهما:شراؤها بنية الأضحية إذا كانت بدلاً عن معينة، مثل أن يعين أضحية فتتلفبتفريط منه فيشتري أخرى بنية أنها بدل عن التي تلفت فهذه تكون أضحية بمجردالشراء بهذه النية؛ لأنها بدل عن معينة، والبدل له حكم المبدل. أما إذا لمتكن بدلاً عن معينة فإنها لا تتعين بالشراء بنية الأضحية، كما لو اشترىعبداً يريد أن يعتقه فإنه لا يصير عتيقاً بمجرد الشراء، أو اشترى شيئاًليجعله وقفاً فإنه لا يصير وقفاً بمجرد الشراء، فكذلك إذا اشترى بهيمةبنية أنها أضحية فلا تكون أضحية بمجرد ذلك.
وإذا تعينت الأضحية تعلق بها أحكام:
الأول:أنه لا يجوز التصرف بها بما يمنع التضحية بها من بيع وهبة ورهن وغيرها إلاأن يبدلها بخير منها لمصلحة الأضحية، لا لغرض في نفسه، فلو عين شاة أضحيةثم تعلقت بها نفسه لغرض من الأغراض فندم وأبدلها بخير منها ليستبقيها لميجز له ذلك؛ لأنه رجوع فيما أخرجه لله تعالى لحظ نفسه لا لمصلحة الأضحية.
الثاني: أنه إذا مات بعد تعيينها لزم الورثة تنفيذها، وإن مات قبل التعيين فهي ملكهم يتصرفون فيها بما شاءوا.
الثالث:أنه لا يستغل شيئاً من منافعها فلا يستعملها في حرث ونحوه، ولا يركبها إلاإذا كان لحاجة وليس عليها ضرر، ولا يحلب من لبنها ما ينقصها أو يحتاجهولدها المتعين معها، ولا يجز شيئاً من صوفها ونحوه إلا أن يكون أنفع لهافيجزه ويتصدق به أو يهديه أو ينتفع به ولا يبيعه.
الرابع: أنها إذا تعيبت عيباً يمنع من الإجزاء مثل أن يشتري شاة فيعينها فتبخق عينها حتى تكون عوراء بينة العور فلها حالان:
إحداهما:أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل؛لأن تعيبها بسببه فلزمه ضمانها بمثلها يذبحه بدلاً عنها، وتكون المعيبةملكاً له على القول الصحيح يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره.
الثانية:أن يكون تعيبها بدون فعل منه ولا تفريط فيذبحها وتجزئه إلا أن تكون واجبةفي ذمته قبل التعيين لأنها أمانة عنده وقد تعيبت بدون فعل منه ولا تفريطفلا حرج عليه ولا ضمان.
فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليهإبدالها بسليمة تجزىء عما في ذمته، مثل أن يقول لله علي نذر أن أضحي هذاالعام فيشتري أضحية فيعينها عما نذر ثم تصاب بعيب يمنع من الإجزاء فيلزمهأن يبدلها بسليمة تجزىء في الأضحية، وتكون المعيبة له، لكن إن كانت أعلىمن البدل لزمه أن يتصدق بالأرش وهو فرق ما بين القيمتين.
الخامس: أنها إذا ضاعت أو سرقت فلها حالان أيضاً:
إحداهما:أن يكون ذلك بتفريط منه مثل أن يضعها في مكان غير محرز فتهرب أو تسرق فيجبعليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل يذبحه بدلاً عنها، وتكون الضائعةأو المسروقة ملكاً له يصنع فيها إذا حصل عليها ما شاء من بيع وغيره.
الثانية:أن يكون ذلك بدون تفريط منه فلا ضمان عليه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبلالتعيين لأنها أمانة عنده ولا ضمان على الأمين إذا لم يفرط، لكن متى حصلعليها وجب عليه التضحية بها ولو بعد فوات وقت الذبح، وكذا لو غرمها السارقفيجب التضحية بما غرمه لصاحبها على صفتها بدون نقص.
فإن كانت واجبةفي ذمته قبل التعيين وجب عليه أن يذبح بدلها ما يجزىء عما في ذمته، ومتىحصل عليها فهي له يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره، لكن إن كان البدل الذيذبحه عنها أنقص منها وجب عليه أن يتصدق بأرش النقص وهو فرق ما بينالقيمتين.
السادس: أنها إذا أتلفت فلها ثلاث حالات:
إحداها:أن يكون تلفها بأمر لا صنع للادمي فيه كالمرض والافة السماوية والفعل الذيتفعله هي فتموت به فلا ضمان عليه، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين؛لأنها أمانة عنده تلفت بسبب لا يمكن التضمين فيه فلم يكن عليه ضمان.
فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه أن يذبح بدلها ما يجزىء عما في ذمته.
الثانية: أن يكون تلفها بفعل مالكها فيجب عليه أن يذبح بدلها على صفتها أو أكمل؛ لوجوب ضمانها حينئذ.
الحال الثالثة:أن يكون تلفها بفعل آدمي غير مالكها فإن كان لا يمكن تضمينه كقطاع الطرقفحكمها حكم ما تلفت بأمر لا صنع للادمي فيه على ما سبق في الحال الأولى.وإن كان يمكن تضمينه كشخص معين ذبحها فأكلها أو قتلها ونحوه فإنه يجب عليهضمانها بمثلها يدفعه إلى صاحبها ليضحي به إلا أن يبرئه صاحبها من ذلكويقوم بما يجب من ضمانها.
الحكم السابع:أنها إذا ذبحت قبل وقت الذبح ولو بنية الأضحية فالحكم فيها كالحكم فيماكما إذا أتلفت على ما سبق. وإن ذبحت في وقت الذبح فإن كان الذابح صاحبهاأو وكيله فقد وقعت موقعها وإن كان الذابح غير صاحبها ولا وكيله فلها ثلاثحالات:
إحداها: أنينويها عن صاحبها فإن رضي صاحبها بذلك أجزأت، وإن لم يرض بذلك لم تجزىءعلى الصحيح، ويجب على الذابح ضمانها بمثله يدفعه إلى صاحبها ليضحي به إلاأن يبرئه صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها. وقيل: تجزىء وإن لم يرضبذلك وهو المشهور من مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة رحمهم الله.
الثانية: أنينويها عن نفسه لا عن صاحبها. فإن كان يعلم أنها لغيره لم تجز عنه ولا عنغيره ويجب عليه ضمانها بمثلها يدفعه إلى صاحبها ليضحي به إلا أن يبرئهصاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها، وقيل: تجزىء عن صاحبها وعليه ضمانما فرق من اللحم. وإن كان لا يعلم أنها لغيره أجزأت عن صاحبها فإن كانذابحها قد فرق لحمها وجب عليه ضمانه بمثله لصاحبها إلا أن يرضى بتفريقهإياه.
الثالثة:أن لا ينويها عن أحد فلا تجزىء عن واحد منهما لعدم النية، وقيل: تجزىء عنصاحبها ومتى أجزأت عن صاحبها في حال من الأحوال السابقة فإن كان اللحمباقياً أخذه صاحبها ليفرقه تفريق أضحية، وإن كان الذابح قد فرقه تفريقأضحية ورضي بذلك صاحبها فلا ضمان على الذابح وإلا ضمنه لصاحبها ليفرقهتفريق أضحية.
فائدتان:
الأولى:إذا تلفت الأضحية بعد الذبح أو سرقت أو أخذها من لا تمكن مطالبته ولم يفرطصاحبها فلا ضمان على صاحبها، وإن فرط ضمن ما يجب به الصدقة فتصدق به.
الثانية:إذا ولدت الأضحية بعد التعيين فحكم ولدها حكمها في جميع ما سبق، وإن ولدتقبل التعيين فهو مستقل في حكم نفسه فلا يتبع أمه في كونه أضحية لأنها لمتكن أضحية إلا بعد انفصاله منها.

الفصل السادس : فيما يؤكل ويفرق من الأضحية
يشرع للمضحيأن يأكل من أضحيته، ويهدي، ويتصدق لقوله تعالى: {فَكُلُواْ مِنْهَاوَأَطْعِمُواْ الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ }. وقوله تعالى: {فَكُلُواْ مِنْهَاوَأَطْعِمُواْ الْقَـنِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذلِكَ سَخَّرْنَـهَا لَكُمْلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }. فالقانع السائل المتذلل، والمعتر المتعرضللعطية بدون سؤال، وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى اللهعليه وسلّم قال: «كلوا وأطعموا وادخروا». رواه البخاري والإطعام يشملالهدية للأغنياء والصدقة على الفقراء، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبيصلى الله عليه وسلّم قال: «كلوا وادخروا وتصدقوا». رواه مسلم.
وقداختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مقدار ما يأكل ويهدي ويتصدق، والأمر فيذلك واسع، والمختار أن يأكل ثلثاً، ويهدي ثلثاً، ويتصدق بثلث، وما جازأكله منها جاز ادخاره ولو بقي مدة طويلة إذا لم يصل إلى حد يضر أكله إلاأن يكون عام مجاعة فلا يجوز الادخار فوق ثلاثة أيام لحديث سلمة بن الأكوعرضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «من ضحى منكم فلايصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء». فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسولالله نفعل كما فعلنا في العام الماضي، فقال صلى الله عليه وسلّم: «كلواواطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها».متفق عليه.
ولا فرق في جواز الأكل والإهداء من الأضحية بين أن تكونتطوعاً أو واجبة، ولا بين أن تكون عن حي أو ميت أو عن وصية؛ لأن الوصييقوم مقام الموصي، والمـوصى يأكـل ويهـدي ويتصدق؛ ولأن هذا هو العرفالجاري بين الناس، والجاري عرفاً كالمنطوق لفظاً.
فأما الوكيل فإنأذن له الموكل في الأكل والإهداء والصدقة أو دلت القرينة أو العرف على ذلكفله فعله وإلا سلمها للموكل وكان توزيعها إليه.
ويحرم أن يبيع شيئاًمن الأضحية لا لحماً ولا غيره حتى الجلد، ولا يعطي الجازر شيئاً منها فيمقابلة الأجرة أو بعضها لأن ذلك بمعنى البيع.
فأما من أهدي إليه شيء منها أو تصدق به عليه فله التصرف فيه بما شاء من بيع وغيره، غير أنه لا يبيعه على من أهداه أو تصدق به.

الفصل السابع : فيما يجتنبه من أراد الأضحية
إذا أراد أحد أن يضحيودخل شهر ذي الحجة إما برؤية هلاله، أو إكمال ذي القعدة ثلاثين يوماً فإنهيحرم عليه أن يأخذ شيئاً من شعره، أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيتهلحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «إذارأيتم هلال ذي الحجة، وفي لفظ: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحيفليمسك عن شعره وأظفاره». رواه أحمد ومسلم، وفي لفظ: «فلا يأخذ من شعرهوأظفاره شيئاً حتى يضحي»، وفي لفظ: «فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاً».وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته ولا إثم عليه فيماأخذه قبل النية.
والحكمة في هذا النهي أن المضحي لما شارك الحاج فيبعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان شاركه في بعضخصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه.
وهذا حكم خاص بمن يضحي،أما من يضحى عنه فلا يتعلق به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «وأرادأحدكم أن يضحي» ولم يقل أو يضحى عنه؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم كانيضحي عن أهل بيته ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك.
وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من الشعر والظفر والبشرة.
وإذاأخذ من يريد الأضحية شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلىالله تعالى ولا يعود، ولا كفارة عليه، ولا يمنعه ذلك عن الأضحية كما يظنبعض العوام. وإذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أو جاهلاً، أو سقط الشعر بلاقصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه مثل أن ينكسرظفره فيؤذيه فيقصه، أو ينزل الشعر في عينيه فيزيله، أو يحتاج إلى قصهلمداواة جرح ونحوه.

الفصل الثامن : في الذكاة وشروطها
الذكاة: فعل ما يحل به الحيوان الذي لا يحل إلا بها من نحر، أو ذبح، أو جرح.
فالنحر للإبل: والذبح لغيرها. والجرح لما لا يقدر عليه إلا به.
ويشترط للذكاة شروط تسعة:
الشرط الأول: أن يكون المذكي عاقلاً مميزاً، فلا يحل ما ذكاه مجنون، أو سكران، أو صغير لم يميز، أو كبير ذهب تمييزه ونحوهم.
الشرط الثاني:أن يكون المذكي مسلماً، أو كتابياً وهو من ينتسب إلى دين اليهود أوالنصارى. فأما المسلم فيحل ما ذكاه سواء كان ذكراً أم أنثى، عدلاً أمفاسقاً، طاهراً أم محدثاً. وأما الكتابي فيحل ما ذكاه سواء كان أبوه وأمهكتابيين أم لا. وقد أجمع المسلمون على حل ما ذكاه الكتابي لقوله تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَـبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْحِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَـتُ مِنَ الْمُؤْمِنَـتِ وَالْمُحْصَنَـتُمِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَـبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَمُتَّخِذِى أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَـنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُوَهُوَ فِى الاَْخِرَةِ مِنَ الْخَـسِرِينَ }. ولأن النبي صلى الله عليهوسلّم أكل من شاة أهدتها له امرأة يهودية، وأكل من خبز شعير وإهالة سنخةدعاه إليهما يهودي.
وأما سائر الكفار غير أهل الكتاب فلا يحل ما ذكوهلمفهوم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَـبَ حِلٌّلَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَـتُ مِنَالْمُؤْمِنَـتِ وَالْمُحْصَنَـتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَـبَ مِنقَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَمُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِى أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَـنِفَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِى الاَْخِرَةِ مِنَ الْخَـسِرِينَ } فإن(الذين أوتوا الكتاب) اسم موصول وصلته وهما بمنزلة المشتق المتضمن لصفةمعنوية يثبت الحكم بوجودها وينتفي بعدمها، قال الإمام أحمد: لا أعلم أحداًقال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة، ونقل الإجماع عليه الخازن في تفسيره.وعلى هذا فلا يحل ما ذبحه الشيوعيون والمشركون سواء كان شركهم بالفعل كمنيسجدون للأصنام، أو بالقول كمن يدعون غير الله، ولا يحل ما ذبحه تاركالصلاة؛ لأنه كافر على القول الراجح سواء تركها تهاوناً، أو جحداًلوجوبها. ولا يحل ما ذبحه جاحد وجوب الصلوات الخمس ولو صلى إلا أن يكونممن يجهل ذلك لكونه حديث عهد بإسلام ونحوه.
ولا يلزم السؤال عما ذبحهالمسلم أو الكتابي كيف ذبحه، وهل سمى عليه أو لا، بل ولا ينبغي لأن ذلك منالتنطع في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلّم أكل مما ذبحه اليهود ولميسألهم. وفي صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن قوماً قالواللنبي صلى الله عليه وسلّم: إن قوماً يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسمالله عليه أم لا، فقال: «سموا عليه أنتم وكلوه» قالت: وكانوا حديثي عهدبكفر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلّم بأكله دون أن يسألوا مع أن الآتينبه قد تخفي عليهم أحكام الإسلام، لكونهم حديثي عهد بكفر.
الشرط الثالث:أن يقصد التذكية لقوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَىالنُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بِالاَْزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌالْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْوَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُعَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِاضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَغَفُورٌ رَّحِيمٌ } والتذكية فعل خاص يحتاج إلى نية، فإن لم يقصد التذكيةلم تحل الذبيحة، مثل أن تصول عليه بهيمة فيذبحها للدفاع عن نفسه فقط.
الشرط الرابع: أنلا يكون الذبح لغير الله، فإن كان لغير الله لم تحل الذبيحة، كالذي يذبحتعظيماً لصنم، أو صاحب قبر، أو ملك، أو والد ونحوهم لقوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِوَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُوَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَاذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْبِالاَْزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِندِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْدِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُالأِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍلإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } إلى قوله: {وَمَا ذُبِحَعَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بِالاَْزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌالْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْوَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُعَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِاضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَغَفُورٌ رَّحِيمٌ }.
الشرط الخامس:أن لا يسمي عليها اسم غير الله مثل أن يقول باسم النبي، أو جبريل، أوفلان، فإن سمى عليها اسم غير الله لم تحل وإن ذكر اسم الله معه لقولهتعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُالْخِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُوَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَالسَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْتَسْتَقْسِمُواْ بِالاَْزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَالَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىوَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍغَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } إلى قوله:{وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُوَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَاذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْبِالاَْزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِندِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْدِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُالأِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍلإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }. وفي الحديث الصحيح القدسيقال الله تعالى: «من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه».
الشرط السادس:أن يذكر اسم الله تعالى عليها فيقول عند تذكيتها باسم الله لقوله تعالى:{فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَـتِهِمُؤْمِنِينَ }. وقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «ما أنهر الدم وذكر اسمالله عليه فكلوا». رواه البخاري وغيره، فإن لم يذكر اسم الله تعالى عليهالم تحل لقوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُاللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَـطِينَ لَيُوحُونَإِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَـدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْلَمُشْرِكُونَ }. ولا فرق بين أن يترك اسم الله عليها عمداً مع العلم أونسياناً أو جهلاً لعموم هذه الاية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم جعلالتسمية شرطاً في الحل، والشرط لا يسقط بالنسيان والجهل، ولأنه لو أزهقروحها بغير إنهار الدم ناسياً أو جاهلاً لم تحل فكذلك إذا ترك التسمية؛لأن الكلام فيهما واحد من متكلم واحد فلا يتجه التفريق.
وإذا كانالمذكي أخرس لا يستطيع النطق بالتسمية كفته الإشارة الدالة لقوله تعالى:{فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْوَأَنْفِقُواْ خَيْراً لاَِنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِفَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }.
الشرط السابع:أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم من حديد أو أحجار أو زجاج أو غيرها لقولالنبي صلى الله عليه وسلّم: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، مالم يكن سنّاً أو ظفراً وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدىالحبشة». رواه الجماعة. وللبخاري في رواية «غير السن والظفر فإن السن عظم،والظفر مدى الحبشة»، وفي الصحيحين أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنهكانت ترعى غنماً له بسلع فأبصرت بشاة من الغنم موتاً فكسرت حجراً فذبحتهابه فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلّم فأمرهم بأكلها.
فإن أزهقروحها بغير محدد لم تحل مثل أن يخنقها أو يصعقها بالكهرباء ونحوه حتىتموت، فإن فعل بها ذلك حتى ذهب إحساسها ثم ذكاها تذكية شرعية وفيها حياةمستقرة حلت لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُوَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِوَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُوَمَآ أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَىالنُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بِالاَْزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌالْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْوَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُعَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِاضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَغَفُورٌ رَّحِيمٌ } إلى قوله: {وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُوَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَاذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْبِالاَْزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِندِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْدِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُالأِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍلإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }.
وللحياة المستقرة علامتان:
إحداهما: أن تتحرك.
الثانية: أن يجري منها الدم الأحمر بقوة.
الشرط الثامن:إنهار الدم أي إجراؤه بالتذكية، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «ما أنهرالدم وذكر اسم الله عليه فكلوه». ثم إن كان الحيوان غير مقدور عليهكالشارد والواقع في بئر أو مغارة ونحوه كفى إنهار الدم في أي موضع كان فيبدنه، والأولى أن يتحرى ما كان أسرع إزهاقاً لروحه؛ لأنه أريح للحيوانوأقل عذاباً.
وإن كان الحيوان مقدوراً عليه فلابد أن يكون إنهار الدممن الرقبة من أسفلها إلى اللحيين، بحيث يقطع الودجين وهما عرقان غليظانمحيطان بالحلقوم وتمام ذلك أن يقطع معهما الحلقوم ـ وهو مجرى النفس ـوالمريء ـ وهو مجرى الطعام والشراب ـ ليذهب بذلك مادة بقاء الحيوان وهوالدم وطريق ذلك وهو الحلقوم والمريء، وإن اقتصر على قطع الودجين حلتالذكية.
الشرط التاسع: أن يكون المذكى مأذوناً في ذكاته شرعاً، فأما غير المأذون فيه فنوعان:
أحدهما:ما حرم لحق الله تعالى كصيد الحرم والإحرام فلا يحل وإن ذكي لقوله تعالى:{أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الاَْنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْغَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَايُرِيدُ }. وقوله: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَـعاًلَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ }.
النوع الثاني: ما حرم لحق المخلوق كالمغصوب والمسروق يذبحه الغاصب أو السارق ففي حله قولان لأهل العلم انظرهما ودليلهما في الأصل ص 82 ـ 85.

الفصل التاسع : في آداب الذكاة
للذكاة آداب ينبغي مراعاتها ولا تشترط في حل الذكية بل تحل بدونها فمنها:
1 ـ استقبال القبلة بالذكية حين تذكيتها.
2 ـ الإحسان في تذكيتها بحيث تكون بآلة حادة يمرها على محل الذكاة بقوة وسرعة.
وقيل:هذا من الاداب الواجبة لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلّم: «إن الله كتبالإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنواالذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته». رواه مسلم. وهذا القول هوالصحيح.
3 ـأن تكون الذكاة في الإبل نحراً، وفي غيرها ذبحاً فينحر الإبل قائمة معقولةيدها اليسرى، فإن صعب عليه ذلك نحرها باركة. ويذبح غيرها على جنبهاالأيسر، فإن كان الذابح أعسر يعمل بيده اليسرى ذبحها على الجنب الأيمن إنكان أريح للذبيحة وأمكن له. ويسن أن يضع رجله على عنقها ليتمكن منها.
وأماالبروك عليها والإمساك بقوائمها فلا أصل له من السنة، وقد ذكر بعض العلماءأن من فوائد ترك الإمساك بالقوائم زيادة إنهار الدم بالحركة والاضطراب.
4 ـ قطع الحلقوم والمريء زيادة على قطع الودجين. وانظر الشرط الثامن من شروط الذكاة.
5 ـ أن يستر السكين عن البهيمة عند حدها فلا تراها إلا عند الذبح.
6 ـ أن يكبر الله تعالى بعد التسمية.
7 ـأن يسمي عن ذبح الأضحية أو العقيقة من هي له بعد التسمية والتكبير، ويسألالله قبولها فيقول: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك عني إن كانت له،أو عن فلان إن كانت لغيره. اللهم تقبل مني إن كانت له، أو من فلان إن كانتلغيره.

الفصل العاشر : في مكروهات الذكاة
للذكاة مكروهات ينبغي اجتنابها فمنها:
1 ـ أن تكون بآلة كآلة، أي غير حادة، وقيل: يحرم ذلك، وهو الصحيح.
2 ـ أن يحد آلة الذكاة والبهيمة تنظر.
3 ـ أن يذكي البهيمة والأخرى تنظر إليها.
4 ـأن يفعل بعد التذكية ما يؤلمها قبل زهوق نفسها، مثل أن يكسر عنقها، أويسلخها، أو يقطع شيئاً من أعضائها قبل أن تموت، وقيل: يحرم ذلك، وهوالصحيح.
وإلىهنا انتهى ما أردنا تلخيصه من كتاب (أحكام الأضحية والذكاة) نسأل اللهتعالى أن ينفع به وبأصله، وكان الفراغ منه عصر يوم الأربعاء الموافق 13 منذي الحجة سنة 1400هـ أربعمائة وألف.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

_________________


 أحكام الأضحية والذكاة 011




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/RafikEducation/
 
أحكام الأضحية والذكاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  أحكام الأضحية
»  من أحكام الأضحية
»  من أحكام الأضحية
»  الأضحية أحكام وآداب " مختصر
»  ثمانون مسألة في أحكام الأضحية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــــتديات الرفـــيــق للتــعلـــيم :: ˆ~¤®§][©][ المنتديات الإسلامية ][©][§®¤~ˆ :: منتدى الحج والعمرة-
انتقل الى:  
حقوق المنتدى

الساعة الانبتوقيت الجزائــر
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات الرفيق للتعليم
Powered by phpBB2 ® Rafik4Educ.yoo7.com
Rafik4Educ.yoo7.com
حقوق الطبع والنشر©2009 - 2019

»»يرجى التسجيل بايميل صحيح حتى لا تتعرض العضوية للحذف و حظر الآى بى
.:: لمشاهدة أحسن للمنتدى يفضل جعل حجم الشاشة (( 1024 × 780 )) و متصفح فايرفوكس ::.

جميع المواضيع و الردود تعبر عن راي صاحبها ولا تعبر عن رأي إدارة منتديات الرفيق للتعليم بــتــاتــاً
»»إبراء ذمة إدارة المنتدى ، امام الله وامام جميع الزوار والاعضاء ، على مايحصل من تعارف بين الاعضاء او زوار على مايخالف ديننا الحنيف ، والله ولي التوفيق


للتسجيل اضغط هـنـا